الشُّبْهَةُ الْحُكمِيَّة

الشُّبْهَةُ الْحُكمِيَّة


أصول الفقه
وجود الدليل النافي للحرمة في ذاته مع تخلف حكمه لمانع . وقد مثّل الحنفية لذلك بمسألة "من أكل في رمضان ناسياً، وظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمداً عليه القضاء دون الكفارة ." مع أنهم يوجبون الكفارة بالأكل عمداً .
انظر : كشف الأسرار للبخاري، 345/4، فتح القدير لابن الهمام، 376/2، التقرير والتحبير لأمير حاج، 326/3.