الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، أو زيارة بعض المواضع بقصد القربة، وتحصيل البركة رغم عدم ورود نص شرعي بذلك . إذ النص الشرعي لم يرخص في شد الرحال تعبداً إلا إلى مساجد ثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - والمسجد الأقصى؛ لفضيلة العبادة فيها، وبركتها . لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لا تُشَدُّ الرِّحَالِ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجد الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ومسجد الأقصى ." البخاري :1189
السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، أو زيارة بعض المواضع بقصد القربة، وتحصيل البركة .