شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى الْقُبُور

شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى الْقُبُور


العقيدة
السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، أو زيارة بعض المواضع بقصد القربة، وتحصيل البركة رغم عدم ورود نص شرعي بذلك . إذ النص الشرعي لم يرخص في شد الرحال تعبداً إلا إلى مساجد ثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - والمسجد الأقصى؛ لفضيلة العبادة فيها، وبركتها . لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "لا تُشَدُّ الرِّحَالِ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجد الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ومسجد الأقصى ." البخاري :1189
انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، 1/66، 2/637، 640، 665- 666، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، ص :234، الرد على البكري لابن تيمية، ص :27-57، الرد على الأخنائي لابن تيمية، ص :24، إعلام الموقعين لابن القيم، 3/112