الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ

الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ


الفقه
أَنْ يَأْمُرَ شَخْصٌ الْبَائِعَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ؛ لِيَشْتَرِيَهُ هُوَ بِأَكْثَرَ، أَوْ يَجِيءَ شَخْصٌ إِلَى الْبَائِعِ قَبْل لُزُومِ الْعَقْدِ، لِيَدْفَعَ فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ، لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ، وَيَعْقِدَ مَعَهُ . ومن أمثلته تحريم الشِّرَاءُ عَلَى شِّرَاءِ الغير؛ لأنه يورث العداوة . ومن شواهده في الحديث الشريف : "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ."مسلم :1412، وقال العلماء : التَّحْرِيمَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ، وَلأِنَّ الشِّرَاءَ يُسَمَّى بَيْعًا .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/232، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي، 4/314، كشاف القناع للبهوتي، 3/183، 184.