شَرْطُ الْأَدَاء

شَرْطُ الْأَدَاء


أصول الفقه
مَا يجب وجوده لصِحَّة العبادة، وإجزائها لا لتعلقها بالذمة . وهو نوع من أنواع الشرط، وهو غير شرط الوجوب الذي لابد منه لتعلق الواجب بالذمة . وقيل هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل . مثل الطهارة للصَّلَاة، فهي شرط لأدائها لا لوجوبها، ولذا تجب في ذمته، وإن كان غير متطهر .
انظر : المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ص : 37، أصول السرخسي، 1/44، 66، فصول البدائع للفناري، 1/223، المهذب للنملة، 1/436، القواطع للسمعاني، 1/108.