الشَّرْطُ الحَقِيقِيّ

الشَّرْطُ الحَقِيقِيّ


أصول الفقه
ما يتوقف عليه وجود الشيء إما في الواقع، أو بحكم الشرع، ولا يصح الشيء بدونه إلا عند تعذره . وهو مصطلح حنفي، وعند الجمهور يسمى "الشرط " بإطلاق من غير وصف مقيد . ورد في قول صاحب التوضيح : "الشّرط إمّا تعليقيٌّ، وإمّا حقيقيٌّ . والحقيقيّ قسمان؛ أحدهما أن يكون الشّرط متأخّرًا عن العلّة كحفر البئر، وقطع حبل القنديل، والآخر أن يكون متقدّمًا كالوضوء للصّلاة، والعقل للتّصرّفات . فأمّا ما هو متأخّرٌ أقوى ممّا هو متقدّمٌ؛ لأنّ الحكم يقارن الشّرط الّذي هو متأخّرٌ عن صورة العلّة، فيضاف الحكم إليه، فهو شرطٌ في معنى العلة
انظر : التلويح على التوضيح للتفتازاني، 2/295، كشف الأسرار للبخاري، 3/319، التعريفات للجرجاني، ص : 125، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، 1/300.