شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا
أصول الفقه
ما ثبت أنه من شرع الأنبياء السابقين بنقل شريعتنا، ولم يرد في شريعتنا ما يضاده . ومن شواهده قوله -سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى - حكاية عن شعيب –عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﱫﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱪ القصص :27، فدل على جواز كون المهر منفعة . وكذا ما جاء في سورة يوسف من الجعالة والضمان .
انظر : المستصفى للغزالي، ص : 165، نفائس الأصول للقرافي، 2371/6، بيان المختصر للأصفهاني، 271/3.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا) فِي بَابِ الاسْتِصْحَابِ، وَبَابِ العُمُومِ ، وَبَابِ تَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، وَبَابِ النَّسْخِ وَأَحْكَامِهِ.
المراجع :
المستصفى : (165/1) - اللمع في أصول الفقه : (63/1) - البرهان في أصول الفقه : (189/1) - الفروق للقرافي : (9/4) -