شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ

شَرِكَةُ الصَّنَائِعِ


الفقه
أن يشترك صانعان في عمل ، والأجر بينهما . ومن شواهده قولهم : " وَأما الشّركَة بِالْأَعْمَالِ، فَهِيَ تسمى شركَة الصَّنَائِع، وَتسَمى شركَة الْأَبدَان؛ لِأَن الْعَمَل يكون بِالْبدنِ، وَهُوَ أَن يشْتَرك اثْنَان فِي عمل القصارة، والصباغة على أَن يتقبلا الْأَعْمَال، ويعملا، فَمَا أخذا من الْأجر، فَهُوَ بَينهمَا ."
انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ، 3/11 ، تبيين الحقائق للزيلعي، 5/147 ، التعريفات للجرجاني، ص :126.