شَرِكَةُ العُقُودِ

شَرِكَةُ العُقُودِ


الفقه
اجتماع في تصرف من بيع، ونحوه . أو هي عقد بين اثنين، فأكثر يشتركون في المال، وما نتج عنه من ربح . ومن شواهده قولهم : " وَيَقُولُونَ : الشَّرِكَةُ نَوْعَانِ : " شَرِكَةُ أَمْلَاكٍ " و " شَرِكَةُ عُقُودٍ ". وَشَرِكَةُ الْعُقُودِ أَصْلًا لَا تَفْتَقِرُ إلَى شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ، كَمَا أَنَّ شَرِكَةَ الْأَمْلَاكِ لَا تَفْتَقِرُ إلَى شَرِكَةِ الْعُقُودِ، وَإِنْ كَانَا قَدْ يَجْتَمِعَانِ ."
انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية، 30/74 ، الإنصاف للمرداوي، 5/407 ، الروض المربع للبهوتي، 1/400.