الشَّفَةُ

الشَّفَةُ


الفقه
شِرْبُ بَنِي آدَمَ، وَالْبَهَائِمِ بِالشِّفَاهِ . ومن أمثلته لعامة الناس حق فِي الشَّفَةِ -الشرب - وَسَقْيِ الأرَاضِيِ، وَنَصْبِ الأرْحِيَّةِ، وَالدَّوَالِي في الأنهار العظام، كالنِّيل، وَالْفُرَاتِ، وَدِجْلَةَ، إِذَا لَمْ يترتب على ذلك ضرر عام . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءِ، والكلأ، وَالنَّارِ ." أحمد :23082، وصححه الأرناؤوط .
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :222، مغني المحتاج للشربيني، 2/374، كشاف القناع للبهوتي، 4/198.
تعريفات أخرى :

  • طَبَقَةُ الْفَمِ مِنَ الإنْسَانِ .