شَهَادَةُ التَّوَسُّمِ

شَهَادَةُ التَّوَسُّمِ


الفقه
شهادة مجهولي الحال غير معروفي العدالة بعضِهم على بعض أمام القاضي، وسميت بالتوسُّم من باب تأمُّل الخير في الشاهد . ومن أمثلته شهادة الأسرى غير معروفي العدالة بعضهم على بعض، وكذا شهادة المسافرين غير معروفي العدالة بعضهم على بعض، وهي جائزة للضرورة . ومن شواهده قول عمر رَضِيَ اللهُ عَنْه : "الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ، أَوْ قَرَابَةٍ ." الدارقطني :4472.
انظر : منح الجليل لعليش، 8/388، التاج والإكليل للمواق، 6/171.