شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ

شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ


الفقه
أَنْ يبادر الشَّاهِدُ أمام القاضي لأداء شَهَادَةً تَحَمَّلَهَا . ورآها تتصل بحقوق الله، ونحوها، دون أن يُطلب منه ذلك . ومن أمثلته شهادة المحتسب أمام القاضي : أن فلاناً يفطر في رمضان عمداً دون سبب . ومن شواهده الحديث الشريف : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ."مسلم :1719.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/463، روضة الطالبين للنووي، 11/243، الإنصاف للمرداوي، 12/70.