شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي

شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي


الفقه
الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به . ومن شواهده قولهم : " قَالَ : " وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي، إذَا كَانَ عَدْلًا " الْمُسْتَخْفِي : هُوَ الَّذِي يُخْفِي نَفْسَهُ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ؛ لِيَسْمَعَ إقْرَارَهُ، وَلَا يَعْلَمَ بِهِ، مِثْلُ مَنْ يَجْحَدُ الْحَقَّ عَلَانِيَةً، وَيُقِرُّ بِهِ سِرًّا، فَيَخْتَبِئُ شَاهِدَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِمَا، لِيَسْمَعَا إقْرَارَهُ بِهِ، ثُمَّ يَشْهَدَا بِهِ، فَشَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةٌ، عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ ."
انظر : المغني لابن قدامة ، 10/195 ، تبصرة الحكم لابن فرحون، 1/462 ، معين الحكام للطرابلسي الحنفي، ص :73.