البحث

عبارات مقترحة:

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الشُّؤْمُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ضد اليُمن . وهو مايكره، ويخاف من عاقبته . وقد يخلق الله أعياناً مشؤومة على من قربها، وسكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها شؤم، ولاشر . كمن يعطيه الله ولداً مباركاً، يريه الخير على وجه . ومن يعطيه ولداً مشؤوماً يريه الشر على وجه، وكلها أقدار يقدرها الله تعالى . ورد عن عبد الله بن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أن رسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قال : "الشؤم في المرأة، والدار، والفرس ."البخاري :5093.


انظر : التمهيد لابن عبد البر، 9/278، تيسير العزيز الحميد لعبد الرحمن بن حسن، ص : 435

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الشُّؤْمُ: الشَّرُّ والمَكْروهُ والسُّوءُ، وهو خِلافُ اليُمْنِ والبَرَكَةِ والفَأْلِ، والتَّشاؤُمُ: تَوَقُّعُ الشَّرِّ، يُقال: شَأَمَ فُلانٌ أَصْحابَهُ: إذا أَصابَهُمْ شُؤْمٌ مِن قِبَلِهِ فلا يَرَوْنَ إلّا سُوءًا، ورَجُلٌ مَشْؤُومٌ، أيْ: غَيْرُ مُبارَكٍ فلا يُتَفاءَلُ بِهِ. ويَأْتِي الشُّؤْمُ بِمعنى الطِّيرَةِ، وهي: سُوءُ الظَّنِّ، يُقال: تَشاءَمَ القَوْمُ بِهِ، أيْ: تَطَيَّرُوا بِهِ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (شُؤْم) في عِلْمِ العَقِيدَةِ في بابِ تَوْحِيدِ الأُلوهِيَّةِ، باب: الشِّرْك الأَصْغَر وأَنْواعه، ويُراد به: سُوءُ الظَّنِّ بِالله عزَّ وجلَّ مِن غير سَبَبٍ ظاهِرٍ يَرْجِعُ الظَّنُّ إليه، ويُبْني في الحَقِيقَةِ عليه.

جذر الكلمة

شَأَمَ

التعريف

ضد اليُمن. وهو مايكره، ويخاف من عاقبته.

المراجع

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (9/278)
* شرح السنة : (12/178)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (6/61)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/314)
* معالم السنن : (4/236)
* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (14/218)
* مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : (2/257)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/990)
* تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 391)
* المنهاج في شعب الإيمان : (2/25) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الشُّؤْمُ لُغَةً: الشَّرُّ، وَرَجُلٌ مَشْئُومٌ: غَيْرُ مُبَارَكٍ، وَتَشَاءَمَ الْقَوْمُ بِهِ مِثْل تَطَيَّرُوا بِهِ، وَالتَّشَاؤُمُ تَوَقُّعُ الشَّرِّ (1) . فَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتِ الْمُضِيَّ لِمُهِمٍّ تَطَيَّرَتْ بِأَنْ مَرَّتْ بِجَاثِمِ الطَّيْرِ، فَتُثِيرُهَا لِتَسْتَفِيدَ: هَل تَمْضِي أَوْ تَرْجِعُ؟ فَإِنْ ذَهَبَ الطَّيْرُ شِمَالاً تَشَاءَمُوا فَرَجَعُوا وَإِنْ ذَهَبَ يَمِينًا تَيَامَنُوا فَمَضَوْا (2) . فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: لاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَّةَ (3) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَأْل:
2 - الْفَأْل: قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يُسْتَبْشَرُ بِهِ. يُقَال: تَفَاءَل بِالشَّيْءِ تَفَاؤُلاً وَفَأْلاً، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِيمَا يُكْرَهُ، يُقَال: لاَ فَأْل عَلَيْكَ؛ أَيْ: لاَ ضَيْرَ عَلَيْكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَحْسَنُهَا الْفَأْل (4) وَهُوَ أَنْ يَسْمَعَ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ فَيَتَيَمَّنَ بِهَا، وَهُوَ ضِدُّ الطِّيَرَةِ، كَأَنْ يَسْمَعَ مَرِيضٌ: يَا سَالِمُ، أَوْ طَالِبٌ: يَا وَاجِدُ (5) . وَكَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يَسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا نَجِيحُ (6) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى كَرَاهَةِ التَّشَاؤُمِ وَالطِّيَرَةِ دُونَ الْفَأْل.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ - ﵁ - كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَرْضًا سَأَل عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا رُئِيَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلاً سَأَل عَنِ اسْمِهِ فَإِنْ كَانَ حَسَنَ الاِسْمِ رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ (7) .
وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ (8) . وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: إِنَّهُ قَوْل غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأَْصْحَابِ. وَقَال: الأَْوْلَى الْقَطْعُ بِتَحْرِيمِهَا، وَلَعَل مُرَادَهُمْ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ التَّشَاؤُمَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمَ اعْتِقَادُهَا وَالْعَمَل بِهَا. وَلِقَوْلِهِ ﵊: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ مَنْ تُطُيِّرَ لَهُ (9) . وَلِقَوْلِهِ ﷺ: الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ تَطَيَّرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّل (10) . قَال النَّوَوِيُّ: كَانَتْ تَصُدُّهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ عَنْ مَصَالِحِهِمْ، فَنَفَى الشَّرْعُ ذَلِكَ وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ بِنَفْعٍ وَلاَ بِضُرٍّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ لاَ طِيَرَةَ (11) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: الطِّيَرَةُ شِرْكٌ أَيْ: اعْتِقَادُ أَنَّهَا تَنْفَعُ أَوْ تَضُرُّ إِذَا عَمِلُوا بِمُقْتَضَاهَا مُعْتَقِدِينَ تَأْثِيرَهَا فَهُوَ شِرْكٌ لأَِنَّهُمْ جَعَلُوا لَهَا أَثَرًا فِي الْفِعْل وَالإِْيجَادِ، وَأَمَّا الْفَأْل، وَقَدْ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْكَلِمَةِ الصَّالِحَةِ وَالْحَسَنَةِ وَالطَّيِّبَةِ.
قَال الْعُلَمَاءُ: يَكُونُ الْفَأْل فِيمَا يَسُرُّ وَفِيمَا يَسُوءُ، وَالْغَالِبُ فِي السُّرُورِ، وَالطِّيَرَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَسُوءُ. قَالُوا: وَقَدْ يُسْتَعْمَل مَجَازًا فِي السُّرُورِ يُقَال: تَفَاءَلْتُ بِكَذَا، بِالتَّخْفِيفِ، وَتَفَأَّلْت بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ الأَْصْل.
قَال الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا أُحِبُّ الْفَأْل لأَِنَّ الإِْنْسَانَ إِذَا أَمَّل فَائِدَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلَهُ عِنْدَ سَبَبٍ قَوِيٍّ أَوْ ضَعِيفٍ، فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ فِي الْحَال وَإِنْ غَلَطَ فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَالرَّجَاءُ لَهُ خَيْرٌ، وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ رَجَاءَهُ وَأَمَلَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ ذَلِكَ شَرٌّ لَهُ، وَالطِّيَرَةُ فِيهَا سُوءُ الظَّنِّ، وَتَوَقُّعُ الْبَلاَءِ (12) . وَانْظُرْ أَيْضًا: (تَطَيُّر. تَفَاؤُل) .

شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:
4 - قَال ﵊: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ (13) . وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ مَرْفُوعًا إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ (14) حَمَل مَالِكٌ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: قَال ابْنُ قُتَيْبَةَ: " وَجْهُهُ أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْلَمَهُمْ أَنْ لاَ طِيَرَةَ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا بَقِيَتِ الطِّيَرَةُ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ: فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: " إِنَّمَا عَنَى أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ هِيَ أَكْثَرُ مَا يَتَطَيَّرُ بِهِ النَّاسُ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَسْتَبْدِل بِهِ غَيْرَهُ ". وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ شُؤْمَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ وَلُودٍ، وَشُؤْمَ الْفَرَسِ إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَتْ ضَرُوبًا، وَشُؤْمَ الدَّارِ جَارُ السُّوءِ أَوْ كَانَتْ بَعِيدَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَنْكَرَتْهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ - ﵂ - عِنْدَمَا سَمِعَتْهُ وَاعْتَبَرَتْهُ مِنْ أَوْهَامِ رَاوِيهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِي رِوَايَتِهِ. فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ دَخَلاَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال: الطِّيَرَةُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَتْ: " مَا قَالَهُ ". وَإِنَّمَا قَال: إِنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: وَلاَ مَعْنَى لإِِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ. وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لأَِنَّهُ ﷺ لَمْ يُبْعَثْ لِيُخْبِرَ النَّاسَ عَنْ مُعْتَقَدَاتِهِمُ الْمَاضِيَةِ وَالْحَاصِلَةِ، وَإِنَّمَا بُعِثَ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْتَقِدُوهُ (15) . التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:
5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِنَفْيِهِ أَوْ إِثْبَاتِهِ، كَبَرَكَةٍ وَغَنِيمَةٍ، وَنَافِعٍ، وَيَسَارٍ، وَحَرْبٍ، وَقُرَّةٍ، وَشِهَابٍ وَحِمَارٍ؛ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ - ﵁ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُول: أَثَمَّ هُوَ، فَلاَ يَكُونُ. فَتَقُول: لاَ (16) .
فَرُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إِلَى التَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ، فَالنَّهْيُ يَتَنَاوَل مَا يَطْرُقُ إِلَى الطِّيَرَةِ إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَحْرُمُ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ -: أَنَّ الآْذِنَ عَلَى مَشْرَبَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ يُقَال لَهُ: رَبَاحٌ (17) . وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (تَسْمِيَة ف 12) .
__________
(1) المصباح المنير (مادة: شؤم) .
(2) المصباح المنير (مادة: طير) .
(3) حديث: " لا طيرة ولا هامة ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 171 ط السلفية) ومسلم (4 / 1742 - 1743 ط الحلبي) .
(4) حديث: " أحسنها الفأل ". أخرجه أبو داود (4 / 235 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) والبيهقي (8 / 139 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عروة بن عامر مرسلا.
(5) لسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (فأل) .
(6) حديث: " كان يعجبه إذا خرج. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 161 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك وقال: حديث حسن صحيح.
(7) حديث: " كان لا يتطير من شيء. . . ". أخرجه أحمد (5 / 347 - 348 - ط الميمنية) . وأبو داود (2 / 236 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) من حديث بريدة، وحسنه الحافظ في الفتح (10 / 215 - ط السلفية) .
(8) حديث: " إنما الشؤم في ثلاثة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 60 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1747 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(9) حديث: " ليس منا من تطير. . . . ". رواه البزار - كما في الترغيب والمجمع - من حديث عمران وقال المنذري (4 / 33 - ط الحلبي) : " إسناده جيد، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد حسن ".
(10) حديث: " الطيرة شرك ". أخرجه أحمد (1 / 389، 438 - ط الميمنية) ، وأبو داود (4 / 230 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) ، والترمذي (4 / 161 - ط الحلبي) . وقال: حسن صحيح) . وقال الحافظ: وقوله: " وما منا إلا " من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر (الفتح 10 / 214 ط السلفية) .
(11) حديث: " لا طيرة " تقدم تخريجه ف1.
(12) شرح النووي على صحيح مسلم 14 / 219، 220.
(13) حديث: " إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار ". تقدم تخريجه.
(14) حديث: " إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 60 ط السلفية) ومسلم (4 / 1748 ط الحلبي) تقدم تخريجه ف3.
(15) فتح الباري شرح صحيح البخاري (6 / 61 - ط السلفية) ، شرح صحيح مسلم للنووي (14 / 218 - 222) المطبعة المصرية، سنن أبي داود مع شرحه للخطابي، (4 / 236 - 237 - ط عزت عبيد الدعاس) .
(16) حديث: " لا تسم غلامك يسارا ". شطر من حديث أخرجه مسلم (3 / 1685 - ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب.
(17) القليوبي 4 / 256 - ط الحلبي، كشاف القناع 3 / 26 - ط الرياض. وحديث: " أن الآذن على. . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 278 - 279 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 1105 - 1108 - ط الحلبي) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 328/ 25