شَيْخُنَا

شَيْخُنَا


الفقه
لفظ لا ينصرف إلى أحد العلماء بخصوصه، بل استعماله لا يراد به اصطلاحاً محدداً إلا ما اصطلح عليه المؤلف في كتابه، وصرح بذلك في مقدمته، أو عرف من منهجه . فتجد الحنفية على سبيل المثال يطلقونه على أبي الحسن الكرخي (340ه )، وبعض المالكية على العدوي (1189ه )، والشافعية على زكريا الأنصاري (626ه )، والشهاب الرملي (957ه )، والحنابلة على موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني (620ه )، والشيخ تقي الدين ابن تيمية (728ه )، "شيخنا ق ": فهو إبراهيم اللّقاني (ت 896ه )- كما يطلقه الزرقاني .
انظر : شرح مختصر الطحاوي للجصاص، 4/215، شرح الزرقاني على مختصر خليل، 1/3، مغني المحتاج للشربيني، 1/86، الإنصاف للمرداوي، 2/290.