الصِّبْغُ
من معجم المصطلحات الشرعية
ما يُصبغ به من المواد الملوَّنة كالزعفران . والصَّبْغ مصدر . ومن أمثلته النهي عن لبس المحرم ما صبغ بورس، أو زعفران، ونحوه مما له رائحة طيب . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ ". أحمد : 5427، وصححه الأرناؤوط .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الصَّبْغُ: ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ، يُقال: صَبَغَ الثَّوْبَ ونَحْوَهُ، أيْ لَوَّنَهُ. ويأْتي بِمعنى الإِدامِ، وهو: ما يُغْمَسُ فيه الخُبْزُ كالخَلِّ والزَّيَتِ. والصَّبْغُ أيضاً: الغَمْسُ، يُقال: صَبَغَ الخُبْزَ في الخَلِّ، أيْ: غَمَسَهُ. ومِن مَعانِيهِ أيضًا: التَّلْوينُ والتَّغْيِيرُ والإِزالَةُ. والجَمْعُ: أَصْباغٌ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصْطلَح (صَبْغ) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسات، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: عُروض التِّجارَةِ، وفي كِتاب البُيوعِ، باب: بَيْع السَّلَمِ، وباب: الغَصْب، وباب: الإِجارَة. ويُطلَق أيضاً ويُراد بِه: ما يُؤتَدَمُ بِه مِن الزَّيتِ ونَحوِهِ. ويُطلَق في علم العقيدة عند الكلام على " الصِّبْغَة " ويُراد به: دِينُ اللهِ تبارَكَ وتعالى الذي ارْتَضاهُ لِعبادِهِ، وفِطرَتُه التي فَطَر النّاسَ عليها. ويُطلَقُ عند الكلام على دِينِ النَّصارى، ويُراد بِه: غَمْسُ الأولادِ في ماءٍ؛ لأجلِ تَنصِيرهِ زَعماً منهم أنَّ ذلك تَطهيراً لهم كَالخِتانِ.
جذر الكلمة
صبغ
المعنى الاصطلاحي
ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ ونَحْوُها.
التعريف اللغوي المختصر
الصَّبْغُ: ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ، يُقال: صَبَغَ الثَّوْبَ ونَحْوَهُ، أيْ لَوَّنَهُ. ويأْتي بِمعنى الإِدامِ، وهو: ما يُغْمَسُ فيه الخُبْزُ كالخَلِّ والزَّيَتِ.
التعريف
ما يُصبغ به من المواد الملوَّنة كالزعفران. والصَّبْغ مصدر.
المراجع
* العين : (4/374)
* تهذيب اللغة : (8/62)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/425)
* مختار الصحاح : (ص 172)
* لسان العرب : (8/437)
* تاج العروس : (22/514)
* الملل والنحل : (2/108)
* الكليات : (ص 563)
* الكليات : (ص 563)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 273)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 270)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/355)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/277) -
من الموسوعة الكويتية
انْظُرْ: اخْتِضَابٌ__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 312/ 26