الصَّبِيُّ

الصَّبِيُّ


الفقه
الولد دون سن البلوغ . ومن أمثلته صحة حج الصبي، ولأهله أجر ذلك . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ : " مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : " رَسُولُ اللهِ ." فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ : "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ ." مسلم : 1336.
انظر : حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 1/23، كشاف القناع للبهوتي، 1/225، التوقيف للمناوي، ص : 165.