الصَّحِيح

الصَّحِيح


أصول الفقه
كل ما ترتبت عليه آثاره المقصودة منه، من عبادة، أو عقد، أو غيرهما . كقولهم : صوم المسافر صحيح، والبيع المكتملة أركانه، وشروطه صحيح . ويطلق بمعنى المقبول، والجائز .
انظر : نشر البنود، 1/44، المستصفى، 1/94، التحصيل، 1/178، شرح الكوكب ا لمنير لابن النجار،