صَدَقَةُ الْخُلَطَاءِ

صَدَقَةُ الْخُلَطَاءِ


الفقه
إخراج زكاة مال شخصين، أو أكثر، باعتباره مال شخص الواحد، بحيث لا يتميز إلا بالقسمة . ومن شواهده قولهم : " بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ، للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة؛ وهو أن يجعل مال الرجلين، والجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد ."
انظر : المنتقى للباجي، 2/136 ، المهذب للشيرازي، 1/278 ، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة للريمي، 1/275.