الصَّكُّ

الصَّكُّ


الفقه
الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلاَتُ، وَالأقَارِيرُ، وَوَقَائِعُ الدَّعْوَى . والدليل على التملك عند بيع وشراء العقارات . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء : أَنَّ كِتَابَةَ الصُّكُوكِ، وَالسِّجِلاَّتِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فِي كُل تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، وَغَيْرِهِ، كَطَلاَقٍ، وَإِقْرَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِتَمْهِيدِ إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ عِنْدَ التَّنَازُعِ؛ وَلِمَا لَهَا مِنْ أَثَرٍ ظَاهِرٍ فِي التَّذَكُّرِ لِلْوَقَائِعِ، وَفِيهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ عَنِ الضَّيَاعِ .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 4/161، مواهب الجليل للحطاب، 6/111، نهاية المحتاج للرملي، 8/321.
هذا المصطلح مرادف لـ الوثيقة .