صُكُوكُ الإِجَارَةِ

صُكُوكُ الإِجَارَةِ


الفقه
وهي سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل كعقار أو باخرة أو طائرة ونحوها أو : "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل "يشهد له ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق ) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً . والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية "
انظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان ) المحرم 1425هـ، الموافق لآذار (مارس ) 2004م، صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد حسن ميرة، ص 59
هذا المصطلح مرادف لـ سندات الإجارة .