البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

صُكُوكُ الإِجَارَةِ


من معجم المصطلحات الشرعية

وهي سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل كعقار أو باخرة أو طائرة ونحوها أو : "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل "يشهد له ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق ) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً . والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية "


انظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان ) المحرم 1425هـ، الموافق لآذار (مارس ) 2004م، صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، حامد حسن ميرة، ص 59
هذا المصطلح مرادف لـ سندات الإجارة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع ذات دخل كعقار، أو باخرة، أو طائرة، ونحوها.