المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
نافلة نهارية يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات . ومن شواهده حديث مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ : " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ ." مسلم :719.
نافلة نهارية يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات.
التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّلاَةُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة) .
وَأَمَّا الضُّحَى فِي اللُّغَةِ: فَيُسْتَعْمَل مُفْرَدًا، وَهُوَ فُوَيْقَ الضَّحْوَةِ، وَهُوَ حِينَ تَشْرُقُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَمْتَدَّ النَّهَارُ، أَوْ إِلَى أَنْ يَصْفُوَ ضَوْءُهَا وَبَعْدَهُ الضَّحَاءُ.
وَالضَّحَاءُ - بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ - هُوَ إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ إِلَى رُبُعِ السَّمَاءِ فَمَا بَعْدَهُ (1) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الضُّحَى: مَا بَيْنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ:
قِيل: هِيَ صَلاَةُ الضُّحَى. وَعَلَى هَذَا فَهُمَا مُتَرَادِفَتَانِ وَقِيل: إِنَّ صَلاَةَ الأَْوَّابِينَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَبِهَذَا تَفْتَرِقَانِ.
صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ:
3 - بِتَتَبُّعِ ظَاهِرِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى وَصَلاَةَ الإِْشْرَاقِ وَاحِدَةٌ إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا.
وَقِيل: إِنَّ صَلاَةَ الإِْشْرَاقِ غَيْرُ صَلاَةِ الضُّحَى، وَعَلَيْهِ فَوَقْتُ صَلاَةِ الإِْشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ (3) . (ر: صَلاَةُ الإِْشْرَاقِ)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - صَلاَةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (4) . فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ: وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (5) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - قَال: أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ (6) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أَنْ أَرْقُدَ (7)
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ كَيْ لاَ تَشْتَبِهَ بِالْفَرَائِضِ، وَنُقِل التَّوَقُّفُ فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ (8) .
صَلاَةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ:
5 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ (9) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى ضِمْنَ مَا اخْتَصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَل الْوَاجِبِ مِنْهَا عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ (10) .
(ر: اخْتِصَاص ف 10 ج 2 ص 9 ص 259) .
الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى:
6 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَل الأَْفْضَل الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى، أَوْ فِعْلُهَا فِي وَقْتٍ وَتَرْكُهَا فِي وَقْتٍ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى؛ لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: أَحَبُّ الْعَمَل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل (11) . وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَْوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَال لَهُ الضُّحَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُون يُدِيمُونَ صَلاَةَ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ (12) .
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: {لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ، قَال: وَهِيَ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ (13) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الإِْكْمَال عَنْ جَمَاعَةٍ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى بَل تُفْعَل غِبًّا؛ لِقَوْل عَائِشَةَ - ﵂ - مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ (14) .
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُول: لاَ يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُول: لاَ يُصَلِّيهَا (15)
وَلأَِنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا تَشْبِيهًا بِالْفَرَائِضِ.
وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا (16) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ. أَوْصَى بِهَا أَصْحَابَهُ وَقَال: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل زَبَدِ الْبَحْرِ (17) (ر: نَفْل)
وَقْتُ صَلاَةِ الضُّحَى:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْفْضَل فِعْل صَلاَةِ الضُّحَى إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ وَاشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: {صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (18) وَمَعْنَاهُ أَنْ تُحْمَى الرَّمْضَاءُ وَهِيَ الرَّمْل فَتَبْرُكُ الْفِصَال مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ.
قَال الطَّحَاوِيُّ: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ (19) . وَجَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلاً عَنِ الْجُزُولِيِّ: أَوَّل وَقْتِهَا ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ، وَبَيَاضُهَا وَذَهَابُ الْحُمْرَةِ، وَآخِرُهُ الزَّوَال. قَال الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ زَرُّوقٌ: وَأَحْسَنُهُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِثْلَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وَقْتُ الْعَصْرِ (20) .
قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ (21) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ (22) . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ وَقْتِ صَلاَةِ الضُّحَى عَلَى الْجُمْلَةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الضُّحَى مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى قُبَيْل زَوَالِهَا مَا لَمْ يَدْخُل وَقْتُ النَّهْيِ (23) .
وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: قَال أَصْحَابُنَا (الشَّافِعِيَّةُ) : وَقْتُ الضُّحَى مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ارْتِفَاعِهَا (24) . وَيَدُل لَهُ خَبَرُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: قَال اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزُنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّل نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ (25) لَكِنْ قَال الأَْذْرَعِيُّ: نَقْل ذَلِكَ عَنِ الأَْصْحَابِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ كَلاَمِهِمُ الأَْوَّل (أَيْ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ (6)) وَقَال الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ، بَعْدَ أَنْ نَقَل قَوْل النَّوَوِيِّ السَّابِقَ ذِكْرُهُ: لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فَهُوَ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ (26) .
عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلاَةِ الضُّحَى:
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ:
بِاسْتِحْبَابِ صَلاَةِ الضُّحَى فِي أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ (27) . فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (28) . فَأَقَل صَلاَةِ الضُّحَى رَكْعَتَانِ لِهَذَا الْخَبَرِ (29) .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهَا وَأَكْثَرِهَا:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ صَلاَةِ الضُّحَى ثَمَانٍ لِمَا رَوَتْ أُمُّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفُّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (30) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، إِنْ صَلاَّهَا بِنِيَّةِ الضُّحَى لاَ بِنِيَّةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ، وَذَكَرُوا أَنَّ أَوْسَط صَلاَةِ الضُّحَى سِتٌّ (31) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ (32) - وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - أَنَّ أَكْثَرَ صَلاَةِ الضُّحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ (33) قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ يَجُوزُ الْعَمَل بِهِ فِي الْفَضَائِل (34) .
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، نَقْلاً عَنِ الذَّخَائِرِ الأَْشْرَفِيَّةِ: وَأَوْسَطُهَا ثَمَانٍ وَهُوَ أَفْضَلُهَا؛ لِثُبُوتِهِ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ﵊ وَأَمَّا أَكْثَرُهَا فَبِقَوْلِهِ فَقَطْ. وَهَذَا لَوْ صَلَّى الأَْكْثَرَ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ فَصَل فَكُلَّمَا زَادَ أَفْضَل (35) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي أَكْثَرِ صَلاَةِ الضُّحَى إِذْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّ أَكْثَرَهَا اثْنَتَا (36) عَشْرَةَ وَخَالَفَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَحَكَى عَنِ الأَْكْثَرِينَ: أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (37) . وَقَال فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ: أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (38) .
السُّوَرُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الضُّحَى
9 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَقْرَأُ فِيهَا سُورَتَيِ الضُّحَى أَيْ سُورَةَ {وَالشَّمْسِ} وَسُورَةَ {وَالضُّحَى} ، وَظَاهِرُهُ الاِقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ صَلاَّهَا أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ (39) . فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ﵁ - قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ الضُّحَى بِسُوَرٍ مِنْهَا: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَالضُّحَى} (40) . وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا - رَكْعَتَيِ الضُّحَى - (الْكَافِرُونَ، وَالإِْخْلاَصُ) وَهُمَا أَفْضَل فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّمْسِ، {وَالضُّحَى} وَإِنْ وَرَدَتَا أَيْضًا؛ إِذْ (الإِْخْلاَصُ) تَعْدِل ثُلُثَ الْقُرْآنِ، (وَالْكَافِرُونَ) تَعْدِل رُبُعَهُ بِلاَ مُضَاعَفَةٍ (1) .
وَقَال الشُّبْرَامَلْسِيِّ: وَيَقْرَؤُهُمَا أَيْ (الْكَافِرُونَ، وَالإِْخْلاَصُ) - أَيْضًا - فِيمَا لَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَمَحَل ذَلِكَ - أَيْضًا - مَا لَمْ يُصَل أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا بِإِحْرَامٍ فَلاَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَمِثْلُهُ كُل سُنَّةٍ تَشَهَّدَ فِيهَا بِتَشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل (2) (ر: قِرَاءَة، وَنَافِلَة) .
هَذَا وَفِي قَضَاءِ صَلاَةِ الضُّحَى إِذَا فَاتَتْ مِنْ وَقْتِهَا، وَفِي فِعْلِهَا جَمَاعَةً تَفَاصِيل لِلْفُقَهَاءِ (3) تُنْظَرُ فِي: (تَطَوُّع وَصَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) .
__________
(1) متن اللغة، والمصباح المنير وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (7 / 236 ط. المنيرية) .
(2) حاشية ابن عابدين (2 / 23 ط. دار الفكر) .
(3) تحفة المحتاج 2 / 131 والقليوبي وعميرة 1 / 214، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 3 / 124. ط دار الفكر، إحياء علوم الدين 1 / 203.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 112، والمغني 2 / 131، والمجموع 4 / 36، وروضة الطالبين 1 / 332، وحاشية الدسوقي 1 / 313 وتفسير القرطبي 15 / 160، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230 ط المطبعة المصرية.
(5) حديث: " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ". أخرجه مسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) .
(6) حديث أبي الدرداء " أوصاني حبيبي ﷺ بثلاث لن أدعهن. . . ". أخرجه مسلم (1 / 499 ط الحلبي) .
(7) حديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث. . . ". أخرجه البخاري (الفتح4 / 226 ط السلفية) ومسلم (1 / 449، - ط. الحلبي) .
(8) المغني 2 / 131، والمجموع 4 / 37 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 73، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230.
(9) شرح الزرقاني 3 / 155، ومطالب أولي النهى 5 / 29.
(10) روضة الطالبين 7 / 3، وشرح الزرقاني 3 / 155، ومطالب أولي النهى 5 / 29.
(11) حديث: " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. . . ". أخرجه مسلم (2 / 811 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(12) حديث: " إن في الجنة بابا يقال له الضحى. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 239 ط القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد، وهو متروك.
(13) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216 / وعمدة القاري 7 / 240، ومواهب الجليل 2 / 67، وكشاف القناع 1 / 442، والمغني 2 / 132، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230، وروضة الطالبين 1 / 337، وصحيح ابن خزيمة 2 / 228، نشر المكتب الإسلامي، وإحياء علوم الدين 1 / 196 ط مطبعة الاستقامة وحديث: " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ". أخرجه الحاكم (1 / 314 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(14) قول عائشة: " ما رأيت النبي ﷺ سبح سبحة الضحى قط ". أخرجه البخاري (الفتح3 / 10 - ط السلفية) ومسلم (1 / 497 - ط. الحلبي) واللفظ للبخاري.
(15) حديث أبي سعيد: " كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها ". أخرجه الترمذي (2 / 342، - ط الحلبي) وفي إسناده ضعف.
(16) الإنصاف 2 / 191، وكشاف القناع 1 / 442، وعمدة القاري 7 / 240.
(17) حديث: " من حافظ على شفعة الضحى ". أخرجه الترمذي (2 / 341، - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده راو ضعيف، وذكر الذهبي هذا الحديث في مناكيره في الميزان (4 / 274 - ط الحلبي) .
(18) حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ". أخرجه مسلم (1 / 516 - ط الحلبي) من حديث زيد بن أرقم.
(19) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216.
(20) مواهب الجليل 2 / 68.
(21) روضة الطالبين 1 / 332، وأسنى المطالب 1 / 204.
(22) كشاف القناع 1 / 442.
(23) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 216، وكشاف القناع 1 / 442، والحطاب 2 / 68.
(24) روضة الطالبين 1 / 332.
(25) حديث: " قال الله يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 63، تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (4 / 39 ط المنيرية) .
(26) حاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب 1 / 204.
(27) الفتاوى الهندية 1 / 112، وحاشية الدسوقي 1 / 313، وروضة الطالبين 1 / 332، والإنصاف (2 / 190 نشر دار إحياء التراث العربي) .
(28) حديث " يصبح على كل سلامى. . . ". سبق تخريجه ف 4.
(29) المغني 2 / 131.
(30) حديث أم هانئ: " أن النبي ﷺ دخل بيتها ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 578 - ط السلفية) ومسلم (1 / 497 - ط. الحلبي) .
(31) حاشية الدسوقي 1 / 313، والإنصاف 2 / 190، والمغني 2 / 131.
(32) وهو قول الروياني والرافعي وغيرهما (المجموع4 / 36) .
(33) حديث: " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ". أخرجه الترمذي (2 / 337 ط الحلبي) وقال: حديث غريب.
(34) ابن عابدين 1 / 459، شرح المحلى على المنهاج 1 / 214، الإنصاف 2 / 190.
(35) الدر المختار 1 / 459.
(36) شرح المحلى على منهاج الطالبين 1 / 214.
(37) المجموع 4 / 36.
(38) روضة الطالبين 1 / 332.
(39) حاشية ابن عابدين 1 / 458.
(40) عمدة القاري 7 / 240، وفتح الباري 3 / 55 وحديث عقبة بن عامر: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي الضحى بسور. . . ". أورده ابن حجر في فتح الباري (3 / 55 ط السلفية) وعزاه الحاكم في جزئه في صلاة الضحى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 221/ 27