الصَلاةُ

الصَلاةُ


الفقه أصول الفقه
عبادة مخصوصة مفروضة، أو مستحبة، ذات أقوال، وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم . ومن شواهده حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ : " لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ." البخاري :46.
انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري، 1/35 ، المصباح المنير للفيومي، ص :346 ، الكليات للكفوي، ص :552.

المعنى الاصطلاحي :


أقْوالٌ وأفْعالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكبِيرِ ومُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ.

الشرح المختصر :


الصَّلاةُ: هي التقرُّبُ إلى الله تعالى بالعبادةِ المعروفةِ، وهي الأَفْعالُ المَعْلومَةُ مِن القِيامِ والقُعودِ، والرُّكوعِ، والسُّجُودِ، والأقْوالِ المَخْصُوصَةِ مِن القِراءَةِ والذِّكْرِ وغَيرِ ذلك، مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الإحْرامِ، ومُختَتَمَةٌ بالتَّسلِيمِ، تُؤدَّى في أوقاتٍ مُقدَّرَةٍ، وبِشَرائِطَ مَخْصُوصَةٍ مِن طَهارةٍ، واسْتِقبالٍ لِلقِبْلَةِ وغير ذلك.

التعريف اللغوي :


الصَّلاةُ: الثَّناء والدُّعاءُ بالخَيْرِ، يُقال: صَلَّيتُ عَلَيْهِ، أيْ: أثنيتُ أو دَعَوتُ لَهُ، ومنه سُمِّيت الصَّلاةُ بِذلك؛ لاشْتِمالِها عليهما، وقِيل: مَأْخوذَةٌ مِن الصَّلا، وهو: العَظْم الذي عليه الأَلْيَتانِ؛ لأنَّ المصلِّي يُحرِّكُ صَلوَيْهِ في الرُّكوعِ والسُّجُودِ، وقِيلَ غَيْرُ ذلك. ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّبرِيكُ والتَّحمِيدُ والتَّعظِيمُ والرَّحمَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الصَّلاةُ: الثَّناءُ والدُّعاءُ بالخَيْرِ، وقِيل: مَأْخوذَةٌ مِن الصَّلا، وهو: العَظْم الذي عليه الأَلْيَتانِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَلاة) في الفقهِ في عِدَّةِ مواطِن، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: قِيام رَمَضانَ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ. ويُطْلَق في كِتابِ النِّكاحِ، باب: وَليمَة العُرْسِ، ويُرادُ بِه: الدُّعاءُ. ويُطْلَق في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: التَّشَهُّد، ويُراد به: الدُّعاءُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وسُؤالُ اللهِ تَعالى أن يُثْنِيَ عليه في المَلَإِ الأَعْلى.

جذر الكلمة :


صلو

المراجع :


التعريفات للجرجاني : (ص 175) - العين : (7/153) - جمهرة اللغة : (2/897) - مختار الصحاح : (ص 178) - لسان العرب : (14/465) - تاج العروس : (38/437) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 15) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/479) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 49) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 461) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 46) - القاموس الفقهي : (ص 216) - جلاء الأفهام : (ص 156) -