صَلاَةُ الْعِيدِ

صَلاَةُ الْعِيدِ


الفقه
التنفل بركعتين جماعة يومي الفطر، والنحر ابتداء من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال . ومن شواهده قولهم : " وَقُلْتُ لِمَالِكٍ : إنَّا نَكُونُ فِي بَعْضِ السَّوَاحِلِ، فَنَكُونُ فِي مَسْجِدٍ عَلَى السَّاحِلِ يُصَلِّي بِنَا إمَامُنَا صَلَاةَ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، فَهَلْ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ إذَا أَتَى، وَهُوَ مِمَّنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ : وَإِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَبَعْدَهَا شَيْئًا ".
انظر : المدونة لسحنون، 1/247 ، البحر الرائق لابن نجيم، 2/170 ، التاج والإكليل للموّاق، 2/568 ، مغني المحتاج للشربيني، 1/587.