صَلَاةُ الْكُسُوفِ

صَلَاةُ الْكُسُوفِ


الفقه أصول الفقه
أداء ركعتين عند كسوف الشمس، في كل ركعة -عند بعض المذاهب - قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان طوال . ويقال -أيضاً - خسوف الشمس . ومن أمثلته استحباب الصلاة عند كسوف الشمس . ومن شواهده عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِالنَّاسِ، فَقَامَ، فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ، وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا ." البخاري :1044.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/372، حاشية الجمل على شرح المنهج، 2/106، كشاف القناع للبهوتي، 2/60.

إطلاقات المصطلح :


وَرَدَ اطْلاقُ مُصْطَلَحِ (صَلاَةِ الكُسُوفِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ في بابِ صَلاة الكُسوفِ ، وبابِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ.

المراجع :


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : 40 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 27/252 - معجم لغة الفقهاء : 1/330 - القاموس الفقهي : 319 - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : 2/383، 3/146 - الـمغني لابن قدامة : 2/422 - كشاف القناع : 2/62 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 1/286 - بلغة السالك : 1/190 - مواهب الـجليل : 201 -