الصَّنْجُ
الفقه
أدوات مِنْ نحاس يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، فيخرج صوت . ومن أمثلته حكم الضرب بالصنج في الأفراح، ونحوها .
انظر : حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، 5/242، مغني المحتاج للشربيني، 4/429، أسنى المطالب للأنصاري، 4/345.
تعريفات أخرى :
- ما يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الصغار الْمُدَوَّرِ .
- آلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا . والجمع صُنُوجٌ .
- من إطلاقاته الصَّفَّاقَتَان، قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا .