الضَّابِطُ الْفَقْهِيُّ

الضَّابِطُ الْفَقْهِيُّ


الفقه
أصلٌ فقهي يتضمن أحكاماً تشريعية في باب فقهي واحد . ومن أمثلته كل ما صَحَّ كونه مبيعاً عوضاً، أو معوَّضاً صحَّ كونه مهراً للزوجة، وما لا فلا .
انظر : الإقناع للشربيني، 2/424، القواعد الفقهية للندوي، ص : 46-52.