الضَّرْبُ

الضَّرْبُ


الفقه
الإصابة بالعصا، أو السوط، أو اليد، وغيرها، وهو أعم من الجلد . ومن أمثلته جواز ضرب الأولاد الذين بلغوا عشر سنين، وامتنعوا من الصلاة ضرباً غير مبرح . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ." أبو داوود :495، وصححه الألباني .
انظر : الأم للشافعي، 6/129، نهاية المحتاج للرملي، 1/391، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/175، التعريفات للجرجاني، ص :179.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته السعي طلباً للرزق .
  • صياغة النقود .
  • تضعيف أحد العددين بالآخر .