البحث

عبارات مقترحة:

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

التَّأْدِيب


من معجم المصطلحات الشرعية

الحمل على أحسن الأحوال . وهو أحد المعاني التي تحمل عليها صيغة الأمر بالقرائن . وورد في قول الأصوليين : "أن من معاني صيغة "أفعل " أن ترد بمعنى التأديب ". ومن أمثلة التأديب قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لعمر بن أبي سلمة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - وكان غلاماً صغيرا : "كل مما يليك ." البخاري :5377، ومسلم :2022، وبعض الأصوليين جعل أوامر التأديب تندرج فيما يفيد الندب . وآخرون فرقوا بين ما يفيد الندب؛ لأنه يراد به ثواب الآخرة، وما يفيد التأديب؛ لأنه يراد به إصلاح العادات، وتهذيب الأخلاق بما ينفع الإنسان في دنياه .


انظر : البرهان للجويني، 1/109، المحصول للرازي، 2/39، الإبهاج لابن السبكي، 2/17، شرح التلويح للتفتازاني، 1/293، البحر المحيط للزركشي، 3/276.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّأْدِيبُ: المُعاقَبَةُ على الإساءَةِ، وتَعليمُ الأدَبِ، يُقال: أَدَّبْتُه تأْدِيبًا: إذا عَلَّمْتُه مَحاسِنَ الأَخْلاقِ. والأدَبُ: حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، وأَصْلُه: الدُّعاءُ؛ لأنّه يَدعو النّاسَ الذين يَتَعَلَّمُونَهُ إلى المَحامِدِ ويَنْهاهُم عن المَقابِحِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (تَأدِيب) في الفقه في كتاب الحدود، باب: التَّعزير، ويُراد به: المُعاقَبَةُ على المَعصِيَةِ التي لا حَدَّ فيها ولا كَفّارَة بِقصد زَجْرِ الشَّخصِ عن مفاسِدِه واسْتِصلاحِ تَصَرُّفاتِهِ.

جذر الكلمة

أدب

المعنى الاصطلاحي

تَعْلِيمٌ ومُعاقَبَةٌ خَفِيفَةٌ يُنـزِّلُها الوَلِيُّ -غير القاضي- بِمَن له الوِلايَةُ عليه بِقَصْدِ إصلاحِهِ.

الشرح المختصر

التَّأدِيبُ: هو عَملِيَةُ تَعلِيمٍ وتَوجِيهٍ، وقد يَصحبُهُ مُعاقَبَةٌ إن لَزِمَ الأمر لتَصحيح الانْحِرافِ وإساءَةِ الأدَبِ، وتَحقِيقِ الصَّلاحِ والاستِقامَة لِلفَرْدِ المُؤَدَّبِ، وذلك يَختَلِف باختِلافِ الانحِرافِ ومُلابساتِه، والمُؤدَّبُ وحالَتُه. والقول بأنّه: عقوبة خفيفة يُنـزِّلُها الولي "غير القاضي" قَيْدٌ يَخرُج بِه التَّعزِيرُ؛ إذ هو عُقوبَة واسِعَة تشمَل الخَفِيف والشَّدِيد، يَفرِضُها القاضي، ومَن له وِلاية عامَّة، بِخلافِ التَّأدِيب فهو لا يحتاج إلى قَضاء القاضي. واقتَصَر بعض أهل العلم في تعريفهم للتَّأديب على جانِبٍ واحِدٍ منه وهو الضَّربُ والوَعِيد والتَّعنِيف.

التعريف اللغوي المختصر

التَّأْدِيْبُ: المُعاقَبَةُ على الإساءَةِ، وتَعليمُ الأدَبِ، والأدَبُ: حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، وأَصْلُه: الدُّعاءُ.

التعريف

مجازاة المسيء على إساءته، سواء كان هذا من قِبَل القاضي، أو الزوج، أو الأب، أو المعلم.

المراجع

* الموسوعة الفقهية الكويتية : 10/19 - معجم لغة الفقهاء : ص 74 - معجم اللغة العربية المعاصرة : 1/74 - العين : (8/85)
* تهذيب اللغة : (4/489)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/385)
* لسان العرب : (1/206)
* القاموس الفقهي : (ص: 17)
* تاج العروس : (2/12)
* الدر النقي في شرح ألفاظ الـخرقي : (2/234)
* الـمغني لابن قدامة : (2/350)
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 386)
* تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (2/293)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/53) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّأْدِيبُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَدَّبَهُ تَأْدِيبًا، أَيْ عَلَّمَهُ الأَْدَبَ، وَعَاقَبَهُ عَلَى إِسَاءَتِهِ، وَهُوَ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَمَحَاسِنُ الأَْخْلاَقِ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّعْزِيرُ:
2 - التَّعْزِيرُ لُغَةً: التَّأْدِيبُ وَالْمَنْعُ وَالنُّصْرَةُ. (1) وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى: قَوْل الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ} (2) .
وَشَرْعًا: تَأْدِيبٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ. قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَتَسْمِيَةُ ضَرْبِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ تَعْزِيرًا هُوَ أَشْهَرُ الاِصْطِلاَحَيْنِ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. قَال: وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّ لَفْظَ التَّعْزِيرِ بِالإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَضَرْبَ الْبَاقِي بِتَسْمِيَتِهِ تَأْدِيبًا لاَ تَعْزِيرًا. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَقَدْ جَرَوْا عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ يَصْدُقُ عَلَى الْعُقُوبَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الزَّوْجِ أَوِ الأَْبِ أَوْ غَيْرِهِمَا -، كَمَا يَصْدُقُ عَلَى فِعْل الإِْمَامِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: التَّعْزِيرُ يَفْعَلُهُ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ، وَكُل مَنْ رَأَى أَحَدًا يُبَاشِرُ الْمَعْصِيَةَ (3) .
هَذَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالْعُقُوبَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الإِْمَامِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ)
فَالتَّأْدِيبُ أَعَمُّ مِنَ التَّعْزِيرِ فِي أَحَدِ إِطْلاَقَيْهِ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَأْدِيبِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِهِ الزَّوْجِيَّةِ، وَفِي أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. (4)
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَأْدِيبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَتَرْكِ الصَّلاَةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمَنْعِ، وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (5)
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الصَّبِيِّ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ وَالطَّهَارَةِ، وَلِتَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالْقَوْل إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَبِالضَّرْبِ إِنْ لَزِمَ لإِِصْلاَحِهِ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا؛ لِحَدِيثِ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ (6) .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَأْدِيبِ الإِْمَامِ وَنُوَّابِهِ لِمَنْ رُفِعَ إِلَيْهِمْ:
فَذَهَبَ الأَْئِمَّةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، إِلَى وُجُوبِ إِقَامَةِ التَّأْدِيبِ عَلَيْهِمْ فِيمَا شُرِعَ التَّأْدِيبُ فِيهِ، إِلاَّ إِذَا رَأَى الإِْمَامُ أَنَّ فِي تَرْكِ التَّأْدِيبِ مَصْلَحَةً، وَقَالُوا: إِنَّهُ إِنْ كَانَ التَّأْدِيبُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، كَوَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، يَجِبُ امْتِثَال الأَْمْرِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَرَأَى الإِْمَامُ مَصْلَحَةً فِي إِقَامَةِ التَّأْدِيبِ، أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُذْنِبَ لاَ يَنْزَجِرُ إِلاَّ بِالضَّرْبِ وَجَبَ؛ لأَِنَّهُ زَاجِرٌ مَشْرُوعٌ لِوَجْهِ اللَّهِ فَوَجَبَ كَالْحَدِّ (7) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ إِقَامَةُ التَّأْدِيبِ، وَلَهُ تَرْكُهُ.
وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَضَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ، وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمُ التَّأْدِيبَ (8) كَالْغَال فِي الْغَنِيمَةِ، فَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا أَعْرَضَ عَنْهُمْ، وَلأََقَامَهُ عَلَيْهِمْ. (9)
هَذَا إِذَا كَانَ التَّأْدِيبُ حَقًّا لِلَّهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ، وَطَالَبَ بِهِ مُسْتَحِقُّهُ، وَجَبَ عَلَى الإِْمَامِ إِقَامَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنْ إِذَا عَفَا عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ فَهَل لِلإِْمَامِ إِقَامَةُ التَّأْدِيبِ؟
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ مِنْ قَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ - إِلَى: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْل الْمُطَالَبَةِ إِقَامَةُ التَّأْدِيبِ.؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو عَنْ حَقِّ اللَّهِ، وَلأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الإِْمَامِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إِسْقَاطُ غَيْرِهِ. (10) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ) .

وِلاَيَةُ التَّأْدِيبِ:

4 - تَثْبُتُ وِلاَيَةُ التَّأْدِيبِ:
أ - لِلإِْمَامِ وَنُوَّابِهِ كَالْقَاضِي بِالْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ، فَلَهُمُ الْحَقُّ فِي تَأْدِيبِ مَنِ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ (11) ، مَعَ الاِخْتِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ وَعَدَمِهِ كَمَا مَرَّتِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ. (ر: تَعْزِيرٌ) .
ب - لِلْوَلِيِّ بِالْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا، أَوْ قَيِّمًا مِنْ قِبَل الْقَاضِي (12) لِحَدِيثِ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ. . . إِلَخْ (13)
ج - لِلْمُعَلِّمِ عَلَى التِّلْمِيذِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (14) .
د - لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فِيمَا يَتَّصِل بِالْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (15) ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (16)
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَأْدِيبِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْدِيبُهَا عَلَى ذَلِكَ (17) . وَقَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِمَا قَبْل الرَّفْعِ لِلإِْمَامِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لَيْسَ لَهُ التَّأْدِيبُ لِحَقِّ اللَّهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلاَ تَرْجِعُ الْمَنْفَعَةُ إِلَيْهِ. (18) هَذَا وَلَمْ نَقِفْ عَلَى قَوْلٍ لِلْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ التَّأْدِيبِ عَلَى الزَّوْجِ، بَل يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّ التَّرْكَ أَوْلَى.
جَاءَ فِي الأُْمِّ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ إِذْنِهِ فِي ضَرْبِهِنَّ، وَقَوْلُهُ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ (19) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ﵊ نَهَى عَنْهُ عَلَى اخْتِيَارِ النَّهْيِ، وَأَذِنَ فِيهِ بِأَنْ أَبَاحَ لَهُمُ الضَّرْبَ فِي الْحَقِّ، وَاخْتَارَ لَهُمْ أَلاَّ يَضْرِبُوا؛ لِقَوْلِهِ: لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ (20) .، وَلَيْسَ لِغَيْرِ هَؤُلاَءِ وِلاَيَةُ التَّأْدِيبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (21)
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يُقِيمُ التَّأْدِيبَ - إِذَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ - كُل مُسْلِمٍ فِي حَال مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، وَالشَّارِعُ وَلَّى كُل مُسْلِمٍ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. . . (22)
أَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ فَلَيْسَ بِنَهْيٍ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ عَمَّا مَضَى لاَ يُتَصَوَّرُ، فَيَتَمَحَّضُ تَعْزِيرًا، وَذَلِكَ إِلَى الإِْمَامِ. (23)

مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْدِيبُ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ.
5 - أ - نُشُوزُ الزَّوْجَةِ وَمَا يَتَّصِل بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ، كَتَرْكِهَا الزِّينَةَ لَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَتَرْكِ الْغُسْل عِنْدَ الْجَنَابَةِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِل بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَتَرْكِ الإِْجَابَةِ إِلَى الْفِرَاشِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ صِلَةٌ بِالْعَلاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (24)
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَأْدِيبِهِ إِيَّاهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، فَجَوَّزَهُ الْبَعْضُ، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ. (25) : مُصْطَلَحُ (نُشُوزٌ) .
ب - وَتَثْبُتُ عَلَى الصَّبِيِّ لِوَلِيِّهِ، أَبًا كَانَ، أَوْ جَدًّا، أَوْ وَصِيًّا، أَوْ قَيِّمًا مِنْ قِبَل الْقَاضِي لِخَبَرِ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ. . . (26) وَيُؤَدَّبُ عَلَى تَرْكِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ وَكَذَا الصَّوْمُ، وَيُنْهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ لِيَأْلَفَ الْخَيْرَ وَيَتْرُكَ الشَّرَّ، وَيُؤْمَرُ بِالْغُسْل إِذَا جَامَعَ، وَيُؤْمَرُ بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ، وَيُنْهَى عَنْ جَمِيعِ الْمَنْهِيَّاتِ، وَيَكُونُ التَّأْدِيبُ بِالضَّرْبِ وَالْوَعِيدِ، وَالتَّعْنِيفِ بِالْقَوْل.، وَهَذَا التَّأْدِيبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ. وَهُوَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا لِيَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا وَلاَ يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِخَبَرِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ. . . (27) ذَكَرَ مِنْهُمُ الصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ.
ج - عَلَى التِّلْمِيذِ: وَيُؤَدِّبُ الْمُعَلِّمُ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ التَّأْدِيبُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.، (28) وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلُهُمُ: الإِْجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ مُطَّرِدٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ الْوَلِيِّ. (29)

نَفَقَةُ التَّأْدِيبِ:
6 - تَجِبُ أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ فِي مَال الطِّفْل إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَالإِْنْفَاقُ مِنْ مَال الصَّبِيِّ لِتَعْلِيمِهِ الْفَرَائِضَ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةُ تَعْلِيمِ مَا سِوَى الْفَرَائِضِ مِنَ: الْقُرْآنِ، وَالصَّلاَةِ، وَالطَّهَارَةِ، كَالأَْدَبِ، وَالْخَطِّ، إِنْ تَأَهَّل لَدَيْهِ لأَِنَّهُ مُسْتَمِرٌّ مَعَهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَنَقَل الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ عَنِ النَّوَوِيِّ قَوْلَهُ فِي الرَّوْضَةِ: يَجِبُ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلاَدِهِمُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلاَةَ وَالشَّرَائِعَ، وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ فِي مَال الطِّفْل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. (30)
طُرُقُ التَّأْدِيبِ:
7 - تَخْتَلِفُ طُرُقُ التَّأْدِيبِ بِاخْتِلاَفِ مَنْ لَهُ التَّأْدِيبُ وَمَنْ عَلَيْهِ التَّأْدِيبُ:
فَطُرُقُ تَأْدِيبِ الإِْمَامِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ مِنَ الرَّعِيَّةِ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ وَلاَ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، فَيُتْرَكُ لاِجْتِهَادِهِ فِي سُلُوكِ الأَْصْلَحِ لِتَحْصِيل الْغَرَضِ مِنَ التَّأْدِيبِ، لاِخْتِلاَفِ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْجَانِي وَالْجِنَايَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ التَّدَرُّجَ اللاَّئِقَ بِالْحَال وَالْقَدْرِ كَمَا يُرَاعِي دَفْعَ الصَّائِل، فَلاَ يَرْقَى إِلَى مَرْتَبَةٍ وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا وَمُوَثِّرًا. (31) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ) .

طُرُقُ تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ:
8 - أ - الْوَعْظُ
ب - الْهَجْرُ فِي الْمَضْجَعِ ج - الضَّرْبُ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ.
وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلاَ يَنْتَقِل إِلَى الْهَجْرِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يُجْدِ الْوَعْظُ، هَذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (32) .
جَاءَ فِي الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ: فِي الآْيَةِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ نَشَزْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ. (33)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُؤَدِّبَهَا بِالضَّرْبِ بَعْدَ ظُهُورِ النُّشُوزِ مِنْهَا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلاَ تَرْتِيبَ عَلَى هَذَا الْقَوْل بَيْنَ الْهَجْرِ وَالضَّرْبِ بَعْدَ ظُهُورِ النُّشُوزِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ يُوَافِقُ رَأْيَ الْجُمْهُورِ. (34)
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَغَيْرَ مُدْمٍ، وَأَنْ يُتَوَقَّى فِيهِ الْوَجْهُ وَالأَْمَاكِنُ الْمَخُوفَةُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ لاَ الإِْتْلاَفُ. (35) لِخَبَرِ: إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (36) .
وَيَشْتَرِطُ الْحَنَابِلَةُ أَلاَّ يُجَاوِزَ بِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لِحَدِيثِ: لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (37) ر: مُصْطَلَحَ (نُشُوزٌ) .

طُرُقُ تَأْدِيبِ الصَّبِيِّ:
9 - يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ بِالأَْمْرِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ بِالْقَوْل، ثُمَّ الْوَعِيدِ، ثُمَّ التَّعْنِيفِ، ثُمَّ الضَّرْبِ، إِنْ لَمْ تُجْدِ الطُّرُقُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَهُ، وَلاَ يُضْرَبُ الصَّبِيُّ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (38) لِحَدِيثِ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (39) .
وَلاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (40) وَهِيَ أَيْضًا عَلَى التَّرْتِيبِ، فَلاَ يَرْقَى إِلَى مَرْتَبَةٍ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا يَفِي بِالْغَرَضِ وَهُوَ الإِْصْلاَحُ.

تَجَاوُزُ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ فِي التَّأْدِيبِ:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ التَّأْدِيبِ بِقَصْدِ الإِْتْلاَفِ، وَعَلَى تَرَتُّبِ الْمَسْئُولِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْبُلُوغِ بِالتَّأْدِيبِ أَوِ التَّعْزِيرِ مَبْلَغَ الْحَدِّ. (41) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ) .

الْهَلاَكُ مِنَ التَّأْدِيبِ الْمُعْتَادِ:
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْهَلاَكِ مِنَ التَّأْدِيبِ الْمُعْتَادِ:
فَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الإِْمَامَ لاَ يَضْمَنُ الْهَلاَكَ مِنَ التَّأْدِيبِ الْمُعْتَادِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ مَأْمُورٌ بِالْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ، وَفِعْل الْمَأْمُورِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ. (42)
وَاخْتَلَفُوا فِي تَضْمِينِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ، إِذَا حَصَل التَّلَفُ مِنْ تَأْدِيبِهِمَا وَلَمْ يَتَجَاوَزَا الْقَدْرَ الْمَشْرُوعَ.
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ مِنَ التَّلَفِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنَ التَّأْدِيبِ الْمُعْتَادِ. (43)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَضْمَنُ الزَّوْجُ إِذَا أَفْضَى تَأْدِيبُهُ الْمُعْتَادُ إِلَى الْمَوْتِ؛ لأَِنَّ تَأْدِيبَ الزَّوْجَةِ إِذَا تَعَيَّنَ سَبِيلاً لِمَنْعِ نُشُوزِهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ جَاوَزَ الْفِعْل الْمَأْذُونَ فِيهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.، وَلأَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَشُرِطَ فِيهِ سَلاَمَةُ الْعَاقِبَةِ. (44)
وَاخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ فِي تَضْمِينِ الأَْبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَنَحْوِهِمْ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى تَأْدِيبِهِمُ التَّلَفُ؛ لأَِنَّ الْوَلِيَّ مَأْذُونٌ لَهُ بِالتَّأْدِيبِ لاَ بِالإِْتْلاَفِ، فَإِذَا أَدَّى إِلَى التَّلَفِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ، وَلأَِنَّ التَّأْدِيبَ قَدْ يَحْصُل بِغَيْرِ الضَّرْبِ كَالزَّجْرِ وَفَرْكِ الأُْذُنِ، وَخُلاَصَةُ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ:
أَنَّ الْوَاجِبَ لاَ يَتَقَيَّدُ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ، وَالْمُبَاحُ يَتَقَيَّدُ بِهَا، وَمِنَ الْمُبَاحِ ضَرْبُ الأَْبِ أَوِ الأُْمِّ وَلَدَهُمَا تَأْدِيبًا، وَمِثْلُهُمَا الْوَصِيُّ، فَإِذَا أَفْضَى إِلَى الْمَوْتِ وَجَبَ الضَّمَانُ، وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ لِلتَّعْلِيمِ فَلاَ ضَمَانَ؛ لأَِنَّهُ وَاجِبٌ، وَالْوَاجِبُ لاَ يَتَقَيَّدُ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ (45) .
وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ مِنْهُمْ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ لإِِصْلاَحِ الصَّغِيرِ، كَضَرْبِ الْمُعَلِّمِ، بَل أَوْلَى مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْمُعَلِّمَ يَسْتَمِدُّ وِلاَيَةَ التَّأْدِيبِ مِنَ الْوَلِيِّ، وَالْمَوْتُ نَتَجَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ لاَ يُعَدُّ اعْتِدَاءً، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.
وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الإِْمَامَ رَجَعَ إِلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ (46) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ فِي التَّأْدِيبِ وَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فِي مِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَقْتُل غَالِبًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى غَيْرِ الأَْصْل (الأَْبِ وَالْجَدِّ) وَإِلاَّ فَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ، إِذِ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لاَ الْهَلاَكُ، فَإِذَا حَصَل بِهِ هَلاَكٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْقَدْرَ الْمَشْرُوعَ فِيهِ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الإِْمَامِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أُوتُوا سُلْطَةَ التَّأْدِيبِ، كَالزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ. (47)

تَأْدِيبُ الدَّابَّةِ:
12 - لِلْمُسْتَأْجِرِ وَرَائِضِ الدَّابَّةِ تَأْدِيبُهَا بِالضَّرْبِ وَالْكَبْحِ بِقَدْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلاَ يَضْمَنُ إِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ (مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّهُ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَخَسَ بَعِيرَ جَابِرٍ وَضَرَبَهُ (48) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ لأَِنَّهُ تَلَفٌ حَصَل بِجِنَايَتِهِ فَضَمِنَهُ كَغَيْرِهِ، وَلأَِنَّ الْمُعْتَادَ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ، وَلأَِنَّ السَّوْقَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الضَّرْبِ، وَإِنَّمَا يُضْرَبُ لِلْمُبَالَغَةِ فَيَضْمَنُ. (49)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
13 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ التَّأْدِيبَ أَسَاسًا فِي أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ مِثْل: الصَّلاَةِ، النُّشُوزِ، التَّعْزِيرِ، دَفْعِ الصَّائِل، ضَمَانِ الْوُلاَةِ، وَالْحِسْبَةِ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " أدب، وعزر ".
(2) سورة الأعراف / 157.
(3) المبسوط للسرخسي 9 / 36، وفتح القدير 7 / 119، ومغني المحتاج 4 / 191، 199، وتبصرة الحكام 2 / 293، وكشاف القناع 4 / 72، وحاشية ابن عابدين 3 / 177.
(4) المغني لابن قدامة 7 / 47، والأم للشافعي 5 / 194، والرهوني 8 / 165، ومواهب الجليل 4 / 16، وابن عابدين 3 / 190.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 235، 5 / 363، ومغني المحتاج 1 / 131، والمغني لابن قدامة 1 / 615 - 616.
(6) حديث: " علموا الصبي الصلاة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 332 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (2 / 259 - ط الحلبي) وحسنه، واللفظ للترمذي.
(7) ابن عابدين 3 / 187، ومواهب الجليل 6 / 320، والمغني لابن قدامة 8 / 326.
(8) حديث: " إعراض النبي ﷺ عن جماعة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 592 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 108 - ط عيسى البابي الحلبي) .
(9) مغني المحتاج 4 / 193، والأم للإمام الشافعي 6 / 176.
(10) المصادر السابقة.
(11) حاشية ابن عابدين 3 / 189، 5 / 363، مغني المحتاج 4 / 194، وحاشية الدسوقي 6 / 319.
(12) المغني لابن قدامة 1 / 615، ومغني المحتاج 1 / 131، وابن عابدين 1 / 235
(13) حديث: " مروا أولادكم بالصلاة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 334) ط عزت عبيد الدعاس. وحسنه النووي في رياض الصالحين ص 171 - ط الرسالة) .
(14) المصادر السابقة.
(15) سورة النساء / 34.
(16) مواهب الجليل 4 / 15 - 16، وحاشية ابن عابدين 3 / 188، والمغني 7 / 46.
(17) المغني لابن قدامة 7 / 47، وحاشية الدسوقي 4 / 154
(18) مغني المحتاج 4 / 193، وحاشية ابن عابدين 3 / 189.
(19) حديث: " نهى النبي ﷺ عن ضرب النساء. . . " أخرجه أبو داود (2 / 608) ط عزت عبيد الدعاس. وابن ماجه (1 / 638) ط عيسى البابي الحلبي. والحاكم (2 / 188) ط دار الكتاب العربي. وقال: حديث صحيح الإسناد.
(20) الأم للشافعي 5 / 194.
(21) حاشية الدسوقي 4 / 354، ومغني المحتاج 4 / 199.
(22) حديث: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. . . " أخرجه مسلم في صحيحه (1 / 69) ط عيسى البابي الحلبي.
(23) حاشية ابن عابدين 3 / 181.
(24) حاشية ابن عابدين 3 / 189، ومغني المحتاج 4 / 193، والمغني لابن قدامة 7 / 46، ومواهب الجليل 6 / 319.
(25) المصادر السابقة.
(26) حديث: " علموا الصبي. . . . " سبق تخريجه (ف / 3) .
(27) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه أبو داود (4 / 558) ط عزت عبيد الدعاس. والحاكم (2 / 59) ط وزارة المعارف العثمانية. وعنده " الصبي حتى يحتلم " وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
(28) حاشية ابن عابدين 3 / 189، 5 / 363، ومغني المحتاج 4 / 193
(29) ابن عابدين 5 / 363، ومغني المحتاج 4 / 193.
(30) مغني المحتاج 1 / 131، وابن عابدين 5 / 463.
(31) مغني المحتاج 4 / 192، وابن عابدين 3 / 178 - 179، ومواهب الجليل 4 / 319.
(32) سورة النساء / 34.
(33) المغني لابن قدامة 7 / 47، ومواهب الجليل 4 / 15.
(34) الأم للشافعي 5 / 194، ومغني المحتاج 3 / 259.
(35) المغني لابن قدامة 7 / 47، ومواهب الجليل 4 / 15، ومغني المحتاج 3 / 259، والأم للشافعي 5 / 194.
(36) حديث: " إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم. . . " أخرجه مسلم في صحيحه (2 / 889 - 890 ط عيسى البابي الحلبي) .
(37) حديث: " لا يجلد أحد فوق. . . " أخرجه البخاري (12 / 176 ط السلفية) ومسلم (3 / 1333 ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ له.
(38) المغني لابن قدامة 1 / 615، ومغني المحتاج 1 / 131، وابن عابدين 1 / 135.
(39) حديث: " مروا أولادكم. . . " سبق تخريجه (ف / 4) .
(40) الرهوني 8 / 164، ومواهب الجليل 6 / 319، والمغني لابن قدامة 8 / 327، وابن عابدين 1 / 235.
(41) مغني المحتاج 4 / 193، وابن عابدين 3 / 178، والمغني لابن قدامة 8 / 324، وحاشية الدسوقي 4 / 355، ومواهب الجليل 6 / 319.
(42) مواهب الجليل 6 / 319، والمغني لابن قدامة 8 / 326، وابن عابدين 3 / 189.
(43) المغني لابن قدامة 8 / 327، ومواهب الجليل 6 / 319.
(44) حاشية ابن عابدين 3 / 190.
(45) حاشية ابن عابدين 5 / 24، 363.
(46) المصدر السابق.
(47) مغني المحتاج 4 / 199.
(48) حديث: " نخس النبي ﷺ لبعير جابر وضربه. . " أخرجه البخاري (4 / 320 ط السلفية) ومسلم (2 / 1088 ط عيسى البابي الحلبي) .
(49) البحر الرائق 8 / 16، وابن عابدين 5 / 24 - 25، والمغني. 5 / 537، ومغني المحتاج 4 / 199، 353.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 19/ 10