الضُّغْطَةُ

الضُّغْطَةُ


الفقه
أن يُماطل المدينُ الدائنَ بالدين؛ ليُضجرَه حتى يتنازل عن جزء منه . ومن أمثلته تحريم أكل المال بالباطل . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟالبقرة :١٨٨ .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 4/248، شرح ميارة على تحفة الحكام، 2/19.