الضَّفِيرَةُ

الضَّفِيرَةُ


الفقه أصول الفقه
شعر الرأس إذا أُدخل بعضُه في بعض، وفُتِل، وأُرسل على الكتفين . ومن أمثلته حكم حلُّ الضفيرة في غسل الجنابة، والحيض، والنفاس . ومن شواهده عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ : "لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ ". الترمذي :105، وحسنه الألباني .
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 1/105، الكافي لابن قدامة، 1/60، طلبة الطلبة للنسفي، ص :75.

المعنى الاصطلاحي :


خَصْلاتُ الشَّعْرِ إذا كانت مُتَداخِلَةً بَعْضُها في بَعْضٍ.

التعريف اللغوي :


الضَّفِيرَةُ: هي الشَّعْرُ إذا كان مُتَداخِلاً بَعْضُهُ في بَعْضٍ. والضَّفْرُ: جَمْعُ الشَّعْرِ، يُقال: ضَفَرَتِ المَرْأَةُ شَعْرَها، تَضْفِرُهُ، ضَفْراً، أيْ: جَمَعَتْهُ وأَدْخَلَتْ بَعْضَهُ في بَعْضٍ. ومِن أسمائِها: الجَدِيلَةُ والذُّؤابَةِ والعَقِيصَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الضَّفِيرَةُ: هي الشَّعْرُ إذا كان مُتَداخِلًا بَعْضُهُ في بَعْضٍ. والضَّفْرُ: جَمْعُ الشَّعْرِ، ومِن أسمائِها: الجَدِيلَةُ والذُّؤابَةِ والعَقِيصَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ضَفِيرَة) في كِتابِ الحَجِّ، باب: الحَلْق والتَّقْصِير.

جذر الكلمة :


ضفر