الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
الَّذِي يسرق من جيوب الناس، وما في حوزتهم بخفة اليد، وَقد يَقْطَعُهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهم . ويُقَال : طَرَّ الثَّوْبَ يَطُرُّ طَرًّا، أَيْ شَقَّهُ . ومن أمثلته حكم قطع يده، وهل يعامل كالسارق؟ ومن شواهده قوله تعَالَى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼالمائدة :٣٨ .
الَّذِي يسرق من جيوب الناس، وما في حوزتهم بخفة اليد، أو بقْطعهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهم.
التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّرَّارُ فَعَّالٌ مِنْ طَرَّ، يُقَال: طَرَّ الثَّوْبَ يَطُرُّ طَرًّا أَيْ شَقَّهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الَّذِي يَطُرُّ الْهِمْيَانَ أَوِ الْجَيْبَ أَوِ الصُّرَّةَ وَيَقْطَعُهَا وَيَسُل مَا فِيهِ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ (2) .
قَال الْفَيُّومِيُّ: الطَّرَّارُ وَهُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْهِمْيَانُ كِيسٌ تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ، وَمِثْلُهُ الصُّرَّةُ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: الصُّرَّةُ هِيَ الْهِمْيَانُ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا الْمَوْضِعُ الْمَشْدُودُ فِيهِ دَرَاهِمُ مِنَ الْكُمِّ (3) .
وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الطَّرَّارَ هُوَ: الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل أَوْ كُمِّهِ أَوْ صَفَنِهِ (يَعْنِي الْخَرِيطَةَ يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ وَالزَّادُ) .
وَقَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الطَّرَّارِ النَّشَّال، مِنْ نَشَل الشَّيْءَ نَشْلاً أَيْ أَسْرَعَ نَزْعَهُ، وَالنَّشَّال كَثِيرُ النَّشْل وَالْخَفِيفُ الْيَدِ مِنَ اللُّصُوصِ السَّارِقُ عَلَى غِرَّةٍ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ.
أ - السَّارِقُ.
2 - السَّارِقُ فَاعِلٌ مِنَ السَّرِقَةِ، وَهِيَ: أَخْذُ مَال الْغَيْرِ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِلاَ شُبْهَةٍ (5) .
وَالسَّارِقُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَّارِ، لأَِنَّ الطَّرَّارَ يَسْرِقُ مِنْ جَيْبِ الإِْنْسَانِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
ب - النَّبَّاشُ:
3 - النَّبَّاشُ مُبَالَغَةٌ مِنَ النَّبْشِ أَيِ الْكَشْفِ، يُقَال: نَبَشَ الْقَبْرَ أَيْ كَشَفَهُ (6) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ. هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى بَعْدَ الدَّفْنِ (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - ذَهَبَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّرَّارَ يُعْتَبَرُ سَارِقًا تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا تَوَافَرَتْ فِيهِ سَائِرُ شُرُوطِ الْقَطْعِ (8) . لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيل الْحُكْمِ فِيهِ فَذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الطَّرَّارَ تُقْطَعُ يَدُهُ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِاسْمٍ آخَرَ غَيْرِ السَّارِقِ إِلاَّ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ مَعْنَى السَّرِقَةِ، فَهُوَ مُبَالِغٌ فِي السَّرِقَةِ بِزِيَادَةِ حِذْقٍ مِنْهُ فِي فِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ، قَال النَّسَفِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ: إِنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (9) ظَاهِرَةٌ فِي كُل سَارِقٍ لَمْ يُعْرَفْ بِاسْمٍ آخَرَ، خَفِيَّةٌ فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ، لاِخْتِصَاصِهِمَا بِاسْمٍ آخَرَ يُعْرَفَانِ بِهِ، وَتَغَايُرُ الأَْسْمَاءِ يَدُل عَلَى تَغَايُرِ الْمُسَمَّيَاتِ فَالأَْصْل أَنَّ كُل اسْمٍ لَهُ مُسَمًّى عَلَى حِدَةٍ، فَاشْتَبَهَ الأَْمْرَانِ: اخْتِصَاصُهُمَا بِاسْمٍ آخَرَ لِنُقْصَانٍ فِي مَعْنَى السَّرِقَةِ، أَوْ لِزِيَادَةٍ فِيهَا، فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا الاِخْتِصَاصَ فِي الطَّرَّارِ لِلزِّيَادَةِ فَقُلْنَا: إِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ آيَةِ السَّرِقَةِ، وَفِي النَّبَّاشِ لِلنُّقْصَانِ فَقُلْنَا: إِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهَا (10) .
أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيُعَلِّلُونَ الْقَطْعَ فِي الطَّرَّارِ بِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنَ الْحِرْزِ، لأَِنَّ كُل شَيْءٍ سُرِقَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يُقْطَعُ سَارِقُهُ، لأَِنَّ صَاحِبَهُ حِرْزٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ فِي فَلاَةٍ (11) قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِهِ الْحَافِظُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا أَمْ غَيْرَهُ (12) .
5 - وَقَدْ فَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ الطَّرَّارِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ الطَّرُّ بِالْقَطْعِ، وَالدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، لأَِنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْكُمُّ، وَالدَّرَاهِمُ بَعْدَ الْقَطْعِ تَقَعُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، فَلَمْ يُوجَدِ الأَْخْذُ مِنَ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةً فِي دَاخِل الْكُمِّ يُقْطَعُ، لأَِنَّهَا تَقَعُ بَعْدَ قَطْعِ الصُّرَّةِ فِي دَاخِل الْكُمِّ فَكَانَ الطَّرُّ أَخْذًا مِنَ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ (13) .
وَإِنْ كَانَ الطَّرُّ بِحَل الرِّبَاطِ، فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، بِأَنْ كَانَتِ الْعُقْدَةُ مَشْدُودَةً مِنْ دَاخِل الْكُمِّ لاَ يُقْطَعُ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَإِنْ كَانَ إِذَا حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ فِي دَاخِل الْكُمِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى إِدْخَال يَدِهِ فِي الْكُمِّ لِلأَْخْذِ يُقْطَعُ، لِوُجُودِ الأَْخْذِ مِنَ الْحِرْزِ (14) .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَال: أَسْتَحْسِنُ أَنْ أَقْطَعَهُ فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا، لأَِنَّ الْمَال مُحْرَزٌ بِصَاحِبِهِ وَالْكُمُّ تَبَعٌ لَهُ (15) .
وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل وَكُمِّهِ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (16) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي بَحْثِ (سَرِقَة) .
__________
(1) المصباح المنير، ومتن اللغة، ولسان العرب مادة (طرر) .
(2) فتح القدير 5 / 150، والمغني لابن قدامة 8 / 256، والمطلع ص 375.
(3) المصباح المنير وفتح القدير 5 / 150.
(4) المعجم الوسيط مادة: (نشل) .
(5) فتح القدير 5 / 121، والخرشي 8 / 91، والمهذب 2 / 277، وكشاف القناع 6 / 129.
(6) المصباح المنير (نبش) .
(7) ابن عابدين 3 / 200، الدسوقي 4 / 240، والمهذب 2 / 279، وكشاف القناع 6 / 138.
(8) فتح القدير 4 / 245، والبدائع 7 / 76، وابن عابدين 3 / 204، وبداية المجتهد 2 / 445، والفواكه الدواني 2 / 296، والمغني لابن قدامة 8 / 256، وكشاف القناع 1 / 130، ومسلم الثبوت 2 / 20.
(9) سورة المائدة (38) .
(10) كشف الأسرار على المنار 1 / 147، 148، ومسلم الثبوت 2 / 20، 21، والتوضيح مع التلويح 10 / 412.
(11) فتح القدير مع الهداية 5 / 151، والفواكه الدواني 2 / 296، والمهذب 2 / 279، وكشاف القناع 6 / 130.
(12) الفواكه الدواني 2 / 296.
(13) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7 / 76.
(14) البدائع 7 / 76، وفتح القدير مع الهداية 5 / 150، 151، وابن عابدين 3 / 204.
(15) المبسوط للسرخسي 9 / 160، 161.
(16) المغني 8 / 256.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 338/ 28