الطَّسُّوجُ

الطَّسُّوجُ


الفقه
الناحية التي هي طرف الإقليم كالقرية، ونحوها .
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 2/211، المبدع لابن مفلح، 6/189، المحلى لابن حزم، 5/253، قواعد الفقه للبركتي، ص :362.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته مقدار يسير من المال وزنه يساوي ربع دانق، أي يساوي حبتين . وهو عند الحنفية يساوي 0٫ 085غرام؛ وعند الجمهور 0٫ 118غرام . ومن أمثلته ضم زروع الطسوج المتباعدة؛ لتحقيق النصاب حال إخراج الزكاة .