طَلاَقُ السَّكْرَانِ

طَلاَقُ السَّكْرَانِ


الفقه
جريان اللسان بالطلاق في حال زوال العقل بالسكر . ومن شواهده قولهم : "قال أحمد رَضِيَ اللهُ عَنْه : طلاق السكران لا يصح عندي؛ لأنه طلق، وهو لا يعقل، وكذلك المجنون ."
انظر : المدونة لسحنون، 2/79، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للكوسج، 9/4648 ، العناية شرح الهداية للبابرتي، 3/489.