طَلَاقُ الْمُكْرَه

طَلَاقُ الْمُكْرَه


الفقه
أن يجبر الزوج على الطلاق مع انتفاء الاختيار . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْه ا - تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ " لاَ طَلاَقَ، وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ." أحمد :27115 ، وضعفه الأرناؤوط، ومن أمثلته قولهم : "قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَيَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﱫﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱪ آل عمران :28
انظر : المدونة لسحنون، 2/83، المبسوط للسرخسي، 24/40، المغني لابن قدامة، 7/83.