الطَّهَارَةُ الكُبْرَى

الطَّهَارَةُ الكُبْرَى


الفقه
استعمال الماء بغسل الجسم، أو التراب -التيمم على وجه مخصوص - الذي ينوب عنه؛ لإزالة حدث أكبر كالْجَنَابَة . ومن أمثلته مشروعية الغُسل للجنابة، ونحوها، ومشروعية التيمم لها عند فقد الماء . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵالنساء :٤٣ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/46، الإنصاف للمرداوي، 1/133.
هذا المصطلح مرادف لـ الغُسْلُ .