أَدِلَّةُ وُقُوعِ الأَحْكَامِ

أَدِلَّةُ وُقُوعِ الأَحْكَامِ


أصول الفقه
الأدلة الدالة على حصول أسباب الأحكام وشروطها، وانتفاء موانعها، ويلزم منها وقوع الأحكام . وهذه الأدلة غير محصورة، وليست متوقفة على دليل شرعي لوقوعها، وهي تعلم بالحس، أو الخبر، أو العادة ،أو التجربة، ويرجع إلى أهل الخبرة، للنظر في وقوع ما نصبه الشارع سبباً، أو شرطاً للحكم الشرعي، أو مانعاً منه . مثالها : أن العالم يقرر أن الصوم الذي يؤخر الشفاء يجوز للمريض معه أن يفطر في نهار رمضان . وكون هذا المرض يؤخر البرء يرجع فيه إلى أهل الطب فهم الذين يعرفون أدلة حصول سبب الرخصة . وكذلك العالم يقرر أن المتاجرة التي يكون فيها الغبن يثبت للمشتري فيها خيار الغبن . وإثبات الغبن يرجع فيه لأهل التجارة .
انظر : الذخيرة للقرافي، 1/159، الفروق للقرافي، 2/24، بدائع الفوائد لابن القيم، 4/1322.