الظَّاهِر

الظَّاهِر


أصول الفقه
اللفظ الذي يحتمل معنيين، فأكثر . وهو في أحدها أظهر منه في سائرها؛ لعرف استعمال في لغة، أو شرع، أو صناعة . ومن ذلك قوله تعالى : البقرة : 43، فظاهره الدلالة على أداء الحق المالي مع احتمال اللفظ مجرد تطهير النفس، وتزكيتها.
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 2/29، شرح الكوكب المنير للفتوحي، 3/460، أصول السرخسي، 1/187.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند الحنفية على اللفظ الذي يدل على معنى يحتمله لغة، ولم يسق اللفظ لبيانه . ويفرقون بينه، وبين النص بالقصد فما قصد بيانه، فهو نص، وما لم يقصد مع دخوله لغة، فهو الظاهر . وشواهده عند الحنفية قوله تعالى ﱫﭧ ﭫﱪ البقرة:275 ظاهر في حل كل بيع، وليس نصاً؛ لأن الآية سيقت للتفريق بين البيع، والربا، لا لبيان حكم كل بيع .