أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ

أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ


أصول الفقه
أقل مراتب المطلق التي إذا أطلق اللفظ دخلت فيه يقيناً . ومن ذلك لو نذر إنسانٌ هدياً مطلقاً، فهل يجزيه ما يطلق عليه الاسم، أو يلزمه من النعم ما يجوز أن يكون أضحية، وهو الثني من الإبل، والبقر، والمعز، والجذع من الضأن؟
انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص : 60، إعلام الموقعين لابن القيم، 570/5، المنثور للزركشي، 180/3، حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع، 94/2.