الظّنُّ البَيِّن خَطَؤُهُ

الظّنُّ البَيِّن خَطَؤُهُ


أصول الفقه
الاحتمال الذي كان راجحا عند النظر الأوّلي، ثم تبين أنه خطأ بيقين . ويذكر ضمن القاعدة الفقهية "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه " التي تفيد أنه لا اكتراث، ولا مبالاة بالظن الذي تبين خطؤه . بل يلغى، ويجعل كأن لم يكن، سواء أكان الخطأ ظاهراً، أم كان خفياً، ثم ظهر بعد ذلك . ومثل ذلك لو ظن الفرد أنه متطهر، فصلى، ثم تبين له الحدث . أو ظن دخول الوقت، فصلى، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت . أو ظن طهارة الماء، فتوضأ به، ثم تبين نجاسته . فلا عبرة بكل هذه الظنون، بل يعيد صلاته التي تبين أنه لم يصلها على طهارة، أو في الوقت، ويعيد الوضوء الذي كان بماء نجس .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني، 364/1، المنثور للزركشي، 353/2، شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، ص : 357.