الْعَامّ الْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوص

الْعَامّ الْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوص


أصول الفقه
هو العام الذي أطلق، وأريد به بعض ما يتناوله اللفظ ابتداء بقرينة تمنع من إرادة العموم . ومن ذلك قوله تعالى : ﱫﯶ ﯿﱪآل عمران :173؛ فالقائلون عدد قليل من الناس، وأكثر الناس في أوطانهم لم يقولوا، ولم يُقَل لهم . ويطلق المصطلح على العام المخصوص من غير تفريق، وأحياناً يفرق بأنَّ "العام المخصوص " يكون الباقي بعد التخصيص أكثر من المخرج، والعام المراد به الخصوص ما كان الباقي فيه بعد التخصيص أقل . ومن ذلك ما ذكره الزركشي، وغيره من الفرق بين العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص . وألَّف السبكي رسالة مستقلة في بيان الفرق بينهما .
انظر : الإبهاج لابن السبكي، 2/132، 136، الفصول للجصاص، 2/62، البحر المحيط للزركشي، 4/338، الرسالة للشافعي، ص : 58.