العَبَالَةُ

العَبَالَةُ


الفقه
ضَخَامَةُ ذَكَر الزوج، وكِبَرُهُ . ومن أمثلته حكم امْتِنَاع الزوجة مِنْ جِماع زوجها لها لِعَبَالَة ذَكَرِه، وضخامته، وأنها لا تحتمله .
انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج، 4/501، أسنى المطالب للأنصاري، 3/204 و 434، المبدع لابن مفلح، 8/200.