عَدَمُ التَّأْثِير فِي الْحُكْم

عَدَمُ التَّأْثِير فِي الْحُكْم


أصول الفقه
أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم المعلَّل . كما لو قال المستدل في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموالنا : "طائفة مشركة، فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب كأهل الحرب ." فالإتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان؛ لاستواء الحكم عندهم بين الإتلاف في دار الحرب، ودار الإسلام .
انظر : الإحكام للآمدي، 4/85، 86، تشنيف المسامع للزركشي، 3/344، أصول ابن مفلح، 3/1360-1362.