البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الأَذَن


من معجم المصطلحات الشرعية

الاستماع للشيء . وهو صفةٌ ثابتةٌ لله -عزَّ وجلَّ - بالحديث الصحيح، على الوجه اللائق به، كسائر صفاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : "ما أذِنَ الله لشيءٍ كأَذَنِه لنبي يتغنَّى بالقرآن يجهر به "البخاري :7482، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت، ولا يقتضي إثبات صفة الأُذُن، فإنَّ الله تعالى يأذن أذَناً؛ أي يستمع استماعاً . والفرق بين الأَذن، والإِذن، أن الأَذَن معناه : الاستماع . وأما الإِذْنَ فمعناه : الإباحة، والسماح، يعني : أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإباحته له ذلك وإذنه له .


انظر : غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام، 1/282، شرح السّنة للبغوي، 4/484

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الاستماع للشيء. صفةٌ ثابتةٌ لله -عزَّ وجلَّ- بالحديث الصحيح، على الوجه اللائق به، كسائر صفاته.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْذُنُ: بِضَمِّ الذَّال وَسُكُونِهَا، عُضْوُ السَّمْعِ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْل اللُّغَةِ.
وَإِذَا كَانَتِ الأُْذُنُ عُضْوَ السَّمْعِ، فَإِنَّ السَّمْعَ هُوَ إِدْرَاكُ الأَْصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ (1) وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - الأُْذُنُ عُضْوُ السَّمْعِ، وَفِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَتَانِ فِي الْعَادَةِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامٌ هِيَ:
أ - يُطْلَبُ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى، وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لِيَكُونَ الأَْذَانُ بِمَا فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ أَوَّل مَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ (2) ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ بِذَلِكَ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ هَذَا غَالِبًا فِي الأَْذَانِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا الأَْذَانُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الأُْضْحِيَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْعَقِيقَةِ.
ب - يَرَى الْفُقَهَاءُ عَدَمَ إِبَاحَةِ سَمَاعِ الْمُنْكَرِ، وَيَرَوْنَ وُجُوبَ كَفِّ السَّمْعِ عَنْ سَمَاعِهِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ الْمَرْءُ بِمَكَانٍ لاَ مَنَاصَ لَهُ مِنَ الْمُرُورِ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ، وَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي آذَانِهِ لِئَلاَّ يَسْمَعَ شَيْئًا مِنْهَا. كَمَا فَعَل ابْنُ عُمَرَ ﵁، فَقَدْ رَوَى نَافِعٌ قَال: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ مِزْمَارِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَل رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُول: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُول: نَعَمْ، فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لاَ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَل رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ سَمِعَ زَمَّارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْل هَذَا (3) .
ج - وَإِذَا كَانَتِ الأُْذُنُ غَيْرَ السَّمْعِ وَهِيَ آلَتُهُ، فَإِنَّ الْجِنَايَةِ عَلَى الأُْذُنِ الْوَاحِدَةِ تُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي الْعَمْدِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ حَتَّى وَلَوْ بَقِيَ السَّمْعُ سَلِيمًا. فَإِنْ ذَهَبَ السَّمْعُ أَيْضًا مَعَ الأُْذُنِ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ، وَفِي الدِّيَاتِ (4) .

هَل الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ؟
3 - فِي اعْتِبَارِ الأُْذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ أَوْ مِنَ الْوَجْهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ فِي حُكْمِ مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَمْ غَيْرُ وَاجِبٍ؟ وَهَل يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ أَمْ لاَ يُجْزِئُ؟ وَفَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ (5) فِي بَابِ الْوُضُوءِ.

دَاخِل الأُْذُنَيْنِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ دَاخِل الأُْذُنِ مِنَ الْجَوْفِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ إِلَى بَاطِنِ الأُْذُنِ إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى حَلْقِهِ (6) . وَفَصَّلُوا الْكَلاَمَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ. هَل يُعَبَّرُ بِالأُْذُنِ عَنِ الْجَسَدِ كُلِّهِ؟
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ عُضْوٌ مِنَ الْبَدَنِ لاَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْكُل، وَفَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَضَافَ الظِّهَارَ أَوِ الطَّلاَقَ أَوِ الْعِتْقَ وَنَحْوَهَا إِلَى الأُْذُنِ لاَ يَقَعُ مَا قَصَدَ إِلَيْهِ. كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ.

هَل الأُْذُنُ مِنَ الْعَوْرَةِ؟
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ فِي الْمَرْأَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَلاَ يَجُوزُ إِظْهَارُهَا لِلأَْجْنَبِيِّ.
وَمَا اتَّصَل بِهَا مِنَ الزِّينَةِ - كَالْقُرْطِ - هُوَ مِنَ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ إِظْهَارُهَا أَيْضًا إِلاَّ مَا حَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَقَتَادَةَ مِنَ اعْتِبَارِ الْقُرْطِ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَجُوزُ إِظْهَارُهَا (7) .
وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ مَوْضِعٌ لِلزِّينَةِ فِي الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُل، وَلِذَلِكَ أَبَاحُوا ثَقْبَ أُذُنِ الْجَارِيَةِ لإِِلْبَاسِهَا الْقُرْطَ (8) . وَلَيْسَ لِذَلِكَ مَكَانٌ مُحَدَّدٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَذَكَرَهُ الْقَلْيُوبِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَال، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا يَحِقُّ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُ فِي الصَّغِيرِ الْمُولَى عَلَيْهِ.
7 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ مَقْطُوعَةِ الأُْذُنِ فِي الأُْضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَتْ أُذُنُهَا عَيْبًا فَاحِشًا، فَأَجَازَهَا الْبَعْضُ وَلَمْ يُجِزْهَا الْبَعْضُ الآْخَرُ (9) . وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْضَاحِي مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
8 - يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ أَثْنَاءَ الأَْذَانِ (10) . وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْذَانِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ.
9 - وَيُسَنُّ لِلرَّجُل رَفْعُ يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ، عِنْدَ الْبَعْضِ، فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَتَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال فِي الصَّلاَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ.
10 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ وَسْمَ الْحَيَوَانَاتِ لِغَايَةٍ مَشْرُوعَةٍ - كَعَدَمِ اخْتِلاَطِهَا بِغَيْرِهَا - مُبَاحٌ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَفْضَل مَكَانٍ لِوَسْمِ الْغَنَمِ هُوَ آذَانُهَا، لِقِلَّةِ الشَّعْرِ فِيهَا (11) .
وَقَدْ ذَكَرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.
11 - وَمَا يَسِيل مِنَ الأُْذُنِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ نَجِسٌ، وَفِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلاَفِهِمْ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ (12) بِكُل خَارِجٍ نَجِسٍ مِنَ الْبَدَنِ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
__________
(1) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 81 طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت.
(2) تحفة المودود في أحكام المولود ص 17 ط مطبعة الإمام وحاشية القليوبي 4 / 256 ط مصطفى البابي الحلبي، وحاشية ابن عابدين 1 / 258، ط بولاق الأولى، والمغني 8 / 649 طبع المنار الثالثة.
(3) نيل الأوطار 8 / 100 طبع المطبعة العثمانية المصرية وعزاه إلى الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح (المسند بتحقيق شاكر 6 / 245)
(4) انظر: حاشية ابن عابدين 5 / 370، والفتاوى الهندية 6 / 10، 25 طبع بولاق، وحاشية قليوبي 4 / 13، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 421، طبع المنار الأولى.
(5) نيل الأوطار 1 / 161، والمغني 1 / 123، 106 طبع المنار الثالثة.
(6) حاشية قليوبي 2 / 56، والغرر البهية شرح البهجة الوردية 2 / 213، طبع المطبعة الميمنية، ومواهب الجيل 2 / 425، طبع مطبعة النجاح - ليبيا، وفتح القدير 2 / 72، 73 طبع بولاق سنة / 1315
(7) تفسير القرطبي 12 / 228، طبع دار الكتب، وتفسير الطبري 18 / 118، طبع مصطفى البابي الحلبي، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 388، طبع المطبعة البهية المصرية سنة 1374 وأحكام القرآن لابن العربي ص 1357، طبع عيسى البابي الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 184، طبع مصطفى البابي الحلبي، وإعانة الطالبين 3 / 259، طبع مصطفى البابي الحلبي الثانية، الزيلعي على الكنز 6 / 17، طبع بولاق سنة / 1313
(8) حاشية ابن عابدين 5 / 249، 270، وتحفة الودود في أحكام المولود ص 153، وحاشية القليوبي 4 / 209، 211
(9) بداية المجتهد 1 / 444، طبع مكتبة الكليات الأزهرية، والمغني 8 / 625، وحاشية القليوبي 4 / 251، 252
(10) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 106، طبع المطبعة العامرة العثمانية، والمغني 1 / 422
(11) حاشية القليوبي 3 / 194
(12) حاشية ابن عابدين 1 / 100

الموسوعة الفقهية الكويتية: 374/ 2