البحث

عبارات مقترحة:

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الْعَدْوَى


من معجم المصطلحات الشرعية

انتقال المرض من مريض إلى آخر . ومن أمثلته اعتقاد المسلم أن المرض لا يؤثر بنفسه، بل بإرادة الله تَعَالَى، وتقديره . ومن شواهده الحديث الشريف : "لاَ عَدْوَى، ولاَ طِيَرَةَ، ولاَ هَامَةَ، ولاَ صَفَرَ، وفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ ." البخاري :5707


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/238، التاج والإكليل للمواق، 4/431، الحاوي الكبير للماوردي، 9/343، شرح السنة للبغوي،

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

انتقال المرض من مريض إلى آخر.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدْوَى فِي اللُّغَةِ: أَصْلُهُ مِنْ عَدَا يَعْدُو إِذَا جَاوَزَ الْحَدَّ، وَأَعْدَاهُ مِنْ عِلَّتِهِ وَخُلُقِهِ وَأَعْدَاهُ بِهِ جَوَّزَهُ إِلَيْهِ.
وَالْعَدْوَى: أَنْ يَكُونَ بِبَعِيرٍ جَرَبٌ مَثَلاً فَتُتَّقَى مُخَالَطَتُهُ بِإِبِلٍ أُخْرَى حَذَارٍ أَنْ يَتَعَدَّى مَا بِهِ مِنَ الْجَرَبِ إِلَيْهَا فَيُصِيبَهَا مَا أَصَابَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الطِّيبِيُّ: الْعَدْوَى: تَجَاوُزُ الْعِلَّةِ صَاحِبَهَا إِلَى غَيْرِهِ (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمَرَضُ:
2 - الْمَرَضُ فِي اللُّغَةِ: السَّقَمُ، نَقِيضُ الصِّحَّةِ، يَكُونُ لِلإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ، وَالْمَرَضُ: حَالَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبْعِ ضَارَّةٌ بِالْفِعْل، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: أَصْل الْمَرَضِ: النُّقْصَانُ، وَهُوَ بَدَنٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الْقُوَّةِ، وَقَلْبٌ مَرِيضٌ: نَاقِصُ الدِّينِ، وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَرَضُ فِي الْبَدَنِ: فُتُورُ الأَْعْضَاءِ، وَفِي الْقَلْبِ: فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمَرَضُ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الاِعْتِدَال الْخَاصِّ (4) .
وَعَلاَقَةُ الْمَرَضِ بِالْعَدْوَى أَنَّ الْمَرَضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَدْوَى وَبِالْعَكْسِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى أَحْكَامٌ مِنْهَا:

نَفْيُ الْعَدْوَى أَوْ إِثْبَاتُهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الْعَدْوَى أَوْ نَفْيِهَا عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
3 - أَوَّلاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ (5) كَمَا وَرَدَ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ (6) .
قَال النَّوَوِيُّ: قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُمَا صَحِيحَانِ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: لاَ عَدْوَى الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ الْمَرَضَ وَالْعَاهَةَ تَعْدِي بِطَبْعِهَا لاَ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا حَدِيثُ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَأَرْشَدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُل الضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي الْعَادَةِ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ، فَنَفَى فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل الْعَدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ يَنْفِ حُصُول الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ، وَأَرْشَدَ فِي الثَّانِي إِلَى الاِحْتِرَازِ مِمَّا يَحْصُل عِنْدَهُ الضَّرَرُ بِفِعْل اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَقَدَرِهِ (7) .
4 - ثَانِيًا: ذَهَبَ عُمَرُ ﵁ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْقَوْل بِنَفْيِ الْعَدْوَى لِحَدِيثِ: لاَ عَدْوَى، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ حَدِيثِ: وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ. فَقَالَتْ: مَا قَال ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَال: لاَ عَدْوَى وَقَال: فَمَنْ أَعْدَى الأَْوَّل؟ "
وَاسْتُدِل لِهَذَا الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِيرَادِ الْمُمَرَّضِ عَلَى الْمُصِحِّ لَيْسَ لِلْعَدْوَى بَل لِلتَّأَذِّي (8) . 5 - ثَالِثًا ذَهَبَ فَرِيقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْل بِإِثْبَاتِ الْعَدْوَى، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَل إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (9) وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ. (10)

الْخَوْفُ مِنَ الْعَدْوَى:
6 - الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَكُونُ حَرَامًا: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَانِعٍ مِنْ فِعْل وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ وَكَانَ مِمَّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْخَوْفِ كَالْخَوْفِ مِنَ الأُْسُودِ وَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَارِبِ وَالظُّلْمَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تَدْخُلُوهَا. (11)
قَال الْمُنَاوِيُّ: أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَجْذُومِ عَلَى أَجْسَامِنَا مِنَ الأَْمْرَاضِ وَالأَْسْقَامِ وَفِي الْحَدِيثِ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ فَصَوْنُ النُّفُوسِ وَالأَْجْسَامِ وَالْمَنَافِعِ وَالأَْعْضَاءِ وَالأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ عَنِ الأَْسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ وَاجِبٌ (12) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (13)

عَزْل الزَّوْجِ الْمَرِيضِ عَنِ الصَّحِيحِ:
7 - إِذَا أُصِيبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِمَرَضٍ مُعْدٍ، كَالْجُذَامِ، فَيَرَى الْجُمْهُورُ ثُبُوتَ خِيَارِ الْفَسْخِ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ؛ لإِِثَارَةِ النُّفْرَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْعَقْدِ.
أَمَّا إِنْ حَصَل بَعْدَهُ، فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْفَسْخِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ ر: (جُذَامٌ ف 4)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) الأبي شرح صحيح مسلم 6 / 37.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير.
(4) التعريفات للجرجاني.
(5) حديث: " لا عدوى ولا طيرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 158)
(6) حديث: " لا يورد ممرض على مصح ". أخرجه مسلم (4 / 1744) من حديث أبي هريرة.
(7) صحيح مسلم بشرح النووي (14 / 13، 14) .
(8) فتح الباري (10 / 158، 159) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (14 / 214) .
(9) حديث: " كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. . . ". أخرجه مسلم (4 / 1752) .
(10) حديث: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. . . ". سبق تخريجه، والفروق 4 / 240، والآداب الشرعية 3 / 381.
(11) حديث: " إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 179) ، ومسلم (4 / 1738) واللفظ للبخاري.
(12) الفروق للقرافي 4 / 237 وهامشه 4 / 258.
(13) سورة البقرة / 195.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/ 30