الْعِذَارُ

الْعِذَارُ


الفقه أصول الفقه
الشَّعْرُ النَّابِتُ الْمُحَاذِي لِلأذُنَيْنِ بَيْنَ الصُّدْغِ، وَالْعَارِضِ، وَهُوَ أَوَّل مَا يَنْبُتُ لِلأمْرَدِ غَالِبًا . ومن أمثلته حكم غسله عند الوضوء، وبخاصة للملتحي .
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/6، المجموع للنووي، 1/438، الفروع لابن مفلح، 1/116.

التعريف اللغوي :


العِذارُ: جانِبُ اللِّحْيَةِ؛ لأَنَّ ذلك مَوضِعُ العِذارِ مِن الدَّابَّة، وعِذارُ الدَّابَّةِ: السَّيْرُ الذي على خَدِّها مِن اللِّجامِ، يُقال: عَذَرْتُ الفَرَسَ، فأَنا أَعْذِرُهُ عَذْراً بِالعِذارِ، بمعنى أَلْجَمْتُهُ، وأَعْذَرْتُ اللِّجامَ، أيْ: جَعَلْتُ لَهُ عِذاراً. ويُطلَق على استِواءِ شَعْرِ الغُلامِ، فيُقال: ما أَحْسَنَ عِذارَهُن أيْ: خَطَّ لِحْيَتِه. ومِن معانِيه أيضاً: طَعامُ البِناءِ، وطَعامُ الخِتانِ، يُقال: عُذِرَ الغُلامُ: إذا خُتِنَ. وقيل: هو كُلُّ طَعامٍ يُدْعَى إلَيْهِ لِحادِثِ سُرُورٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (عِذار) في الفقه في كتاب الطّهارة، باب: سنن الفِطَرَةِ، وباب: فَرائِض الوضوء وسننه. ويُطلق في كتاب الأطعِمَة، ويُراد به: طَعام الخِتانِ، أو طَعامِ البِناء.

جذر الكلمة :


عذر

المراجع :


تهذيب اللغة : (2/187) - مقاييس اللغة : (4/253) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/73) - مختار الصحاح : (ص 203) - لسان العرب : (4/550) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/398) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/154) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/51) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/95) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 3) - القاموس الفقهي : (ص 245) - معجم لغة الفقهاء : (ص 307) -