عُذْرٌ عَامٌّ

عُذْرٌ عَامٌّ


أصول الفقه
المشقة التي تلحق أكثر الناس، ولا تختص بفرد معين . ومن أمثلته قولهم في صلاة شدة الخوف : "يلقي السلاح إذا دمي، فلو عجز أمسكه، ولا قضاء في الأصح؛ لأنه عذر عام في هذه الصلاة، فكان كدم الاستحاضة ". ومنه العذر بالمطر، فيجمع من كان قريباً من المسجد، أو يستطيع الوصول إليه من غير أن تبتل ثيابه؛ لأنه عذر عام .
انظر : المنثور في القواعد للزركشي، 3/172، الجمع والفرق للجويني، 1/196