الْعُرْفُ الْعَامّ

الْعُرْفُ الْعَامّ


أصول الفقه
ما اصطلح عليه عموم الناس في قُطْر، أو إقليم قولاً، أو فعلاً . وفيه قيل : "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ." وهي قاعدة فقهية مشهورة . ومن ذلك أن لفظ "القرآن " في أصل اللغة هو مصدر بمعنى القراءة . وفي العرف العام هو "كلام الله المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته ."
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/363، 404، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، 1/46، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 46.