الْعُرْفُ الْمُتَأَخِّر

الْعُرْفُ الْمُتَأَخِّر


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْعُرْفُ الطَّارِئ

الْعُرْفُ الطَّارِئ

العرف الحادث الجديد . وهو غير معتبر في تفسير النص الشرعي، أو العقد السابق عليه؛ لأن الأصل أنّ العرف المعتبر في الأحكام هو العرف السّابق لوقوع الحادثة، والمقترن بها . فهذا العرف يصلح مخصّصاً للعموم، ومقيّداً للإطلاق، بخلاف الطارئ . ومثل ذلك الدعوى بأن له عند فلان مائة، لا تحمل على العملة القائمة حين الدعوى، بل حين الاستحقاق، وكذا الإقرار بها مضافة إلى زمن ماض لا تنزَّل على الموجودة، بل لابد من الوصف، لأن العرف قد يكون تغير، بخلاف العقد؛ فإنه أمر باشره في الحال، فيصح تقييده بالعرف الحالي .
انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي، ص : 96-97، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة للبورنو، 7/401، البحر المحيط للزركشي، 4/522.