الْعُرْفُ الْمُقَارِنُ

الْعُرْفُ الْمُقَارِنُ


أصول الفقه
هو الذي يكون ثابتاً قبل ورود النص مستمراً حال وروده . وهو الذي يصلح لتغيير دلالة اللفظ اللغوية . وهو ضد العرف الطارئ الذي ينشأ بعد النص الذي يدعي المستدل تغيير دلالته بالعرف . ومن شواهده ما رواه الإمام أحمد، ومسلم من حديث معمر بن عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : كنت أسمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يقول : "الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير " أحمد :27250. فمن يقول : بأن علة الربا غير الطعم خصَّ عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب
انظر : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة محمد الزحيلي، 1/312، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، 7/401، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ص :265