عَرْقَبَةُ الحَيَوانِ

عَرْقَبَةُ الحَيَوانِ


الفقه
قطع الوَتَرُ الَّذِي خَلْفَ الكَعْبَين بَيْنَ مَفْصِل القَدَم، والسَّاق مِنْ ذَوات الأْرَبع . ومن شواهده قولهم : " وَمَسْأَلَةُ عَرْقَبَةِ الْحَيَوَانِ، وَحَرْقِهِ سَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ [ أي خليل صاحب المختصر ] فِي بَابِ الْجِهَادِ ". وقولهم : " قَالَ مَالِكٌ : يُعَرْقِبُونَ الدَّوَابَّ، أَوْ يَذْبَحُونَهَا، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ . قَالَ : وَأَمَّا الْأَمْتِعَاتُ، وَالسِّلَاحُ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : تُحْرَقُ، قُلْتُ : فَالدَّوَابُّ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ هَلْ تُحْرَقُ بَعْدَمَا عُرْقِبَتْ؟ قَالَ : مَا سَمِعْته يَقُولُ تُحْرَقُ، وَلَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَقِفُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ : إنَّهُ يُعَرْقِبُهَا، أَوْ يَقْتُلُهَا، وَلَا يَتْرُكُهَا لِلْعَدُوِّ يَنْتَفِعُونَ بِهَا ."
انظر : المدونة لسحنون، 1/524، مواهب الجليل للحطاب، 3/222، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، 3/444 ، النهاية لابن الأثير، 3/ 221.